وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا .
الربا بالقصر وهو في اللغة الزيادة وفي الشرح هو الزيادة في الذهب والفضة وسائر المطعومات قاله ابن الرفعة في الكفاية وفيه نظر وقال في المطلب : هو أخذ مال مخصوص بغير مال وفيه نظر أيضا وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } وقال E : [ لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ] ثم الربا لا يحرم إلا في الذهب والفضة والمطعومات قال رسول الله A : [ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم فمن زاد أو استزاد فقد أربى ] رواه الشافعي فدل الحديث على ما ذكره الشيخ في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة من اشتراط التماثل والحلول والقبض في المجلس وكما تشترط هذه الثلاثة في الذهب والفضة كذلك تشترط في المتماثلات من الأطعمة فيشترط في بيع القمح بالقمح ونحوه التماثل كمد بمد والحلول فلا يجوز التأجيل والتقايض في المجلس والله أعلم قال : .
ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه .
تقدير الكلام ولا يجوز بيع الذي ابتاعه حتى يقبضه سواء كان عقارا أو غيره أذن فيه البائع أم لا وسواء أعطي المشتري الثمن أم لا وحجة ذلك ما روى حكيم بن حزام بالزاي المنقوطة Bه قال : قلت : يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوت فما يحل لي وما يحرم علي قال يا ابن أخي [ لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ] قال البيهقي : إسناده حسن متصل وفيه أحاديث آخر وذكر العلماء له علتين إحداهما ضعف الملك بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع العلة الثانية توالي الضمانين على شئ واحد في زمن واحد فإنه لو صح بيعه لكان مضمونا للمشتري ومضمونا عليه ويلزمه أيضا أن يكون المبيع مملوكا للشخصين في زمن واحد : كذا قالوه ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع لعموم الخبر وكما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز غيره من المعاوضات كجعله صداقا أو أجرة أو رأس مال سلم أو صلح وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه نعم يصح إعتاقه على الأصح لقوة العتق وكذا الاستيلاد وأما وقفه قال المتولي : إن اشترطنا فيه القبول فهو كالبيع وإلا فهو كالعتق وصحح النووي في شرح المهذب أنه كالإعتاق وتزويج الأمة كالعتق وقال ابن خيران : يجوز قضاء الدين به واعلم أن الثمن كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه وبقية ما ذكرناه يعلم مما تقدم والله أعلم قال : .
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان .
يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه : لأنه E [ نهى عن أن تباع الشاة باللحم ] رواه الحاكم وقال : في رواته أئمة حفاظ ثقات وقال البيهقي : إسناد صحيح وقيل يجوز وإن كان من غير جنسه فإن كان من مأكول فقولان : الأظهر أنه لا يجوز أيضا لعموم الخبر وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم وإن كان غير مأكول : ففيه خلاف أيضا والراجح التحريم لأنه E نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه أبو داود لكنه مرسل والمرسل مقبول عند الشافعي إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء : إما بالقياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع أو يعمل به أهل العصر أو لا توجد دلالة سواه أو بمرسل آخر أو مسند وقد أسنده الترمذي والبزار ولا فرق في ذلك المسند بين أن يكون صحيحا أم لا وقيل يجوز لأن التحريم في المأكول لأجل بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد هنا ومن هذا المعنى استنبط تحريم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه ونحو ذلك وفي إلحاق الشحم والآلية والقلب والكلية والرئة باللحم وجهان أصحهما نعم ويؤخذ من كلام الشيخ أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم لا وسواء تساويا كبعير ببعير أو تفاضلا كبيع بعيرين ببعير وهو كذلك وهذا إذا لم يشتمل الحيوان على ما فيه الربا كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت بشاة ليس في ضرعها لبن وفي جواز ذلك وجهان : أرجحهما التحريم ولو باع دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض فهو كبيع الشاة بالشاة وفي ضرعها لبن وجزم القاضي أو الطيب بالمنع في الدجاجة والله أعلم قال : .
ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا .
إذا اشتمل عقد البيع على شيئين نظر : فإن اتحد في الجنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر اشترط لصحة العقد وخروجه عن كونه عقد ربا ثلاثة أمور : التماثل والحلول والتقابض الحقيقي في المجلس فلو اختل واحد منها بطل العقد فلو باع درهما بدرهم ودانق حرم ويسمى هذا ربا الفضل قال رسول الله A : [ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء ] والعلة كونهما قيم الأشياء عاليا وكذا المطعوم فلا يجوز بيع مد قمح بمد وحفنة لقوله E [ الطعام بالطعام مثلا بمثل ] والعلة في ذلك الطعم وإن اختلف الجنس ولكن اتحدت علة الربا كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض لقوله E [ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ] رواه مسلم وإن اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر فلا حجر في شئ ولا يشترط شئ من هذه الأمور ثم المماثلة تعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقوله A [ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ] رواه مسلم وقال A : [ ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحد وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس ] رواه الدارقطني فلو باع المكيل بالوزن أو عكسه لم يصح والمراد بالكيل المتماثل سواء كان معتادا أو غير معتاد كقصعة غير معيرة وكذا الميزان كالطيار والقيان وغيرهما فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزونا ففيه أوجه : الصحيح الرجوع فيه إلى عادة البلد لأن الشئ إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة كالقبوض والحروز وغيرهما وقيل يعتبر الكيل لأنه أعم وقيل الوزن لأنه أقل تفاوتا وقيل بالتخيير للتساوي .
فرع الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة هل يجري فيها الربا ؟ الصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها ولا يتعدى الربا إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها بلا خلاف والله أعلم قال : .
ولا يجوز بيع الغرر .
الأصل في ذلك أنه E [ نهى عن بيع الغرر ] رواه مسلم والغرر ما انطوى عنا عاقبته ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها فمن ذلك : بيع البعير الناد وكذا الجاموس المتوحش والعبد المنقطع الخبر والسمك في الماء الكثير وكبيع الثمرة التي لم تخلق والزرع في سنبله وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض عند أبي حامد وكذا لا يصح بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة وغلظا وكذا لا يجوز بيع الحمل في البطن وكذا لا يصح بيع المسك في الفأرة قبل فتقها فلو فتح رأسها ورأى المسك قال الماوردي : يصح جزافا وبالوزن وقال المتولي : إن لم يتفاوت ثخن الفأرة ورأى جوانبها صح وإلا فلا والذي صدر به الرافعي أن بيع المسك في الفأرة باطل مطلقا سواء بيع معها أو دونها وسواء فتح رأسها أم لا وتبعه النووي على ذلك وشبهه باللحم في الجلد قال النووي في زيادته : قال أصحابنا : لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح لأن المقصود مجهول كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء والله أعلم وكما يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن وبالمثمن إذا كان في البلد نقدان فأكثر وهي رائجة ويقاس بما ذكرنا باقي صورة الغرر والله أعلم قال :