وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر .
قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة وهذا لا خلاف في اشتراطه بعموم الأخبار لكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف : الصحيح أن الاعتبار في آخر الحول لأن الوجوب يتعلق بالقيمه لا بالعين وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى مداونة الأسواق ومراقبة ذلك فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول وقيل يعتبر بجميعه وقيل بطرفيه فعلى الصحيح إن كان مال التجارة اشتراه بدراهم أو دنانير وكان النقد نصابا قوم به في آخر الحول فإن بلغت قيمته نصابا زكاة وإلا فلا وإن كان رأس المال نقدا ولكنه دون النصاب قوم بالنقد أيضا على الصحيح وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به سواء كان سمن مال التجارة نصابا أم لا أما لو كان رأس المال عرضا بأن ملك مال التجارة بعرض للقنية أو غيره فيقوم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير فإن بلغ به نصابا زكاة وإلا فلا وإن كان يبلغ بغيره نصابا ولو كان في البلد نقدان متساويان فإن بلغ بأحدهما قوم به وإن بلغ بهما فالصحيح أن المالك يتخير فيقوم بما شاء منهما وقيل يراعي الأغبط للمساكين والنقد هو المضروب من الذهب والفضة ولو ملك التجارة بنقد وغيره من العروض فما قابل الدراهم قوم بها وما قابل العروض قوم البلد ولو لم يعلم ما اشتراه به قوم بنقد البلد قال الروياني في البحر هذا ما يتعلق بآخر الحول أما بإبتداء الحول فينظر في الرأس المال إن كان نقدا وهو نصاب بأن استرى بمائتي درهم أو عشرين دينارا مال تجارة فابتداء الحول من حين ملك النصاب ويبني حول التجارة على حوض النصاب وهذا إذا اشترى بعين النصاب أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراء وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة هذا كله إذا ملك مال التجارة بنقد أما ملكه بغير نقد فينظر إن ملكه بعرض لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من وقت ملك التجارة وإن كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة بأن ملك مال التجارة بنصاب من السائمة فقيل يبني على حول الماشية كما لو ملك بنصاب من الدراهم أو الدنانير والصحيح الذي قطع به الجمهور أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة لاختلاف زكاة الماشية والتجارة قدرا ووقتا بخلاف زكاة النقد مع التجارة .
فرع إذا فرعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر الحول فلو باع العرض في أثناء الحول بنقد وهو دون النصاب ثم اشترى به سلعة فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدىء حول التجارة من حين اشتراها لأن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنضيد وهو الثمن الحاصل الناض وأما قبل ذلك فإن النقصان كان مظنونا وقيل لا ينقطع الحول كما لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة والله أعلم قال : .
وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال .
المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك وسمي بذلك لإقامة ما أنبته الله فيه تقول عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن قال النووي : وقد اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن ولا زكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب وقيل تجب في كل معدن : كالحديد ونحوه فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة ويشترط النصاب دون الحول أما النصاب فلعموم الأدلة ووجه عدم وجوب الحول في غير المعدن لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما أو مباح وجبت عليهما الزكاة على الأصح وزكاة المعدن ربع العشر لقوله A [ في الرقة ربع العشر ] والله أعلم قال : .
وما يوجد من الركاز ففيه الخمس .
الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله A [ وفي الركاز الخمس ] رواه الشيخان ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف وقال الماوردي : بالإجماع لأن الحول يراد للإستنماء وهو كله نماء ولا مشقة فيه غالبا نعم يشترط النصاب والنقد على المذهب لأنه مستفاد من الأرض فاختص بما تجب به الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن والثاني لا يشترطان فيه وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد لعموم قوله E [ وفي الركاز الخمس ] واعلم أن هذا في الموجود الذي هو جاهلي يعني وجد على ضرب الجاهليه الذين هم قبل الإسلام وسموا بالجاهلية لكثرة جهالتهم ويعرف ضربهم بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم أو صليب كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب قال الرافعي : وفيه اشكال إذ لا يلزم من كونه على ضربهم أن يكون من دفنهم لجواز أن يكون أخذه مسلم ثم دفنه والعبرة إنما هي بدفنهم وتبعه ابن الربعة على هذا الاشكال والجواب عن ذلك أن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن ولو فتحنا هذا الباب لم يكن لنا الركاز ألبتة ولو كان الموجود عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام لم يملكه الواجد بمجرد الأخذ بل يجب عليه أن يرده إلى مالكه إن علمه فإن آخره ولو لحظة مع العلم عصا فإن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد سنة وقال أبو علي : هو مال ضائع يمسكه للمالك أبدا أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال قلت : وهذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما أما في زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له وهذا لا نزاع فيه ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك والله أعلم ولو لم يعرف أن الموجود جاهلي أو إسلامي كالتبر والحلي وما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام ففيه قولان : الأشهر الأظهر أنه لقطة تغليبا لحكم الإسلام والله أعلم