وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب : أحدهما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها .
صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة وقد صلاها أصحاب رسول الله A بعده ولأن سببها باق فتفعل كالقصر قال الشيخ وهي ثلاثة أضرب الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام كما قال الشيخ فرقتين وفرض المسئلة أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تمكن مشاهدتنا لهم في الصلاة ولم نأمن أن يكسبونا في الصلاة وأن يكون في المسلمين كثرة بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو وحينئذ فتذهب فرقة إلى وجه العدو ويتأخر بفرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة فإذا قام إلى الثانية خرج المقتدون عن متابعته بنية المفارقة فإن لم ينووا المفارقة بطلت صلاتهم فإذا فارقوه أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثانية فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد فإذا لحقوه سلم بهم وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله A بذات الرقاع كما رواها الشيخان من رواية سهل وذات الرقاع موضع بنجد وسميت الوقعة بذلك لان الوقعة كانت عند شجرة تسمى بذلك وقيل لأنهم لقوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت وهذا أصح لأنه ثبت في الصحيح وقيل غير ذلك قال : .
الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه .
هذا هو الضرب الثاني وهو أن يكون العدو في جهة القبلة فيرتب الإمام الناس صفين ويحرم بالجميع فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى فإذا سجد سجد معه أحد الصفين : إما الأول أو الثاني هذا هو المذهب الصحيح ولا يتعين صف للحراسة فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف الآخر ولحقوه وقرأ بالجميع وركع بالجميع فإذا اعتدل حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا رؤوسهم يسجد الصف الحارس وهذه صلاة صلاة رسول الله A بعسفان كما رواها أبو داود وغيره وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولا وقام الصف الآخر في نحر العدو وقال الأصحاب : ولهذه الصلاة ثلاثة شروط : أن يكون العدو في جهة القبلة وأن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى واعلم أنه لو رتبهم صفوفا جاز وكذا لو حرس بعض صف والله أعلم قال : .
حال الثالث أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها .
الضرب الثالث صلاة شدة الخوف فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدو ونحو ذلك والتحم القتال فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا ولا على الانحراف إن كانوا رجالة صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها قال الله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } قال ابن عمر Bه : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كذا رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر Bهم وقال : ما أراه إلا ذكره عن النبي A قال الماوردي : رواه الشافعي بسنده عن النبي A قال : الأصحاب يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت وإذا صلوها على هذه الكيفية فلا إعادة عليهم ولهذا تتمة مرت في فصل الاستقبال والله أعلم