وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء : الإسلام .
الجمعة لها شروط باعتبار الوجوب وشروط باعتبار صحة الفعل وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى وسميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها أو لما جمع فيها من الخير والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } الآيه وفي صحيح مسلم أنه E قال : [ لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ] وفي رواية [ لينتهين أقوام عن ودعهم أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ] وفي الحديث [ من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ] رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم إذا عرفت هذا فمن شروط وجوبها الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة قال : .
والحرية والبلوغ والعقل .
أما وجوبها على الحر البالغ العاقل فللأدلة المتقدمة واحترز الشيخ بالحر عن العبد وبالبلوغ عن الصبي وبالعاقل عن غير العاقل فلا تجب الجمعة عن عبد وصبي ومجنون وكذا المغمى عليه بخلاف السكران قال A [ الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض ] رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين وأما المجنون فلأنه غير مكلف قال : .
والذكورة والصحة والاستيطان .
احترزنا بالذكورة عن الأنوثة فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم ولأن خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال ولا تأمن المفسدة في ذلك وقد تحققت الآن المفاسد لا سيما في مواضع الزيارة كبين المقدس شرفه الله وغيره والذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد واحترز الشيخ بالصحة عن المرض فلا تجب الجمعة على مريض ومن في معناه كالجوع والعطش والعري والخوف من الظلمة وأتباعهم : قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق والباقي بالقياس عليه وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه ويخشى تلويث المسجد ودخوله المسجد والحالة هذه حرام صرح به الرافعي في كتاب الشهادة وقد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره كان عذرا في ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهي مسألة حسنة وقوله الاستيطان احترز به عن غير المستوطن كالمسافر ونحوه فلا جمعه عليهم كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة إذ لم ينقل عنه A أنه صلى الجمعة في سفر وقد روي [ لا جمعة على مسافر ] إلا أنه مرفوع قال البيهقي : والصحيح وقفه على ابن عمر والله أعلم قال : .
وشرائط فعلها ثلاثة : أن تكون البلد مصرا أو قرية وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا .
لصحة الجمعة شروط مع شروط الصلاة : منها دار الإقامة وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى والمغر التي تتخذ وطنا وسواء فيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه ووجه اشتراط ذلك أنه ذلك لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله A والخلفاء الراشدين إلا كذلك ولو جازت في غير ذلك لفعلت ولو مرة ولو فعلت لنقل ويشترط في الأبينة أن تكون مجتمعة فلو تفرقت لم يكف ويعرف التفريق بالعرف ولا جمعة على أهل الخيام وإن لا زموا مكانا واحدا صيفا وشتاء لأنهم على هيئة المستوفزين ومنها أن تقام في جماعة لأنه E والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى ثم شرط الجماعة أن تكون أربعين وبه قال الإمام أحمد Bه وقال الإمام أبو حنيفة Bه : تنعقد بأربعة أحدهم الإمام وعن مالك Bه روايتان : أحدهما مثل مذهبنا والأخرى أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية وتمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ونقل صاحب التلخيص من أصحابنا قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة ولم يثبته عامة الأصحاب والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بد من أربعين واحتج له بأحاديث منها حديث منها حديث جابر Bه أنه قال : [ مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ] رواه البيهقي وقول الصحابي مضت السنة كقوله A نعم قال البيهقي : حديث جابر لا يحتج به ومنها حديث كعب بن مالك قال : [ أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين ] وصححه ابن حبان والبيهقي وقال الحاكم : إنه على شرط مسلم بعد أن صححه وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد والأربعون أقل ما ورد ومنها أنه E جمع بالمدينة ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين واتفقنا على اقامتها بالأربعين فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل ونقل عن الإمام أحمد أنه يشترط خمسين واحتج بحديث والجواب أن الحديث في رجاله جعفر بن الزبير وهو متروك الحديث .
واعلم أن شرط الأربعين الذكورة والتكليف والحرية والإقامة على سبيل التوطن لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاء دون الصيف وعكسه والغريب إذا أقام ببلد بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة كالتاجر والمتفقة والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم الله ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح .
فرع إذا تقارب قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين لم تنعقد بهم الجمعة وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة والله أعلم ومنها أي من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت ووقتها وقت الظهر فلا تقضى على صورتها بالاتفاق وقال الإمام أحمد : تجوز قبل الزوال حجتنا ما رواه البخاري عن أنس Bهما قال كان النبي A : [ يصلي الجمعة حين تزول الشمس ] وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع Bه قال : [ كنا نصلي مع رسول الله A الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء أي ظل الحيطان ] ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا ولا يجوز الشروع في الجمعة نص عليه الشافعي في الأم ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا وإن صلوا ركعة في الوقت ولو شكوا هل خرج الوقت أم لا لم يشرعوا في الجمعة وصلوا ظهرا فإن الوقت بشرط لا بد من تحقيق وجوده وقد شككنا فيه نص عليه والشافعي في الأم والله أعلم قال : .
وفرائضها ثلاثة أشياء : خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة .
من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة Bه أنه E [ كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وكان يخطب قائما ] وفي رواية [ أنه E كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس ] وللخطبة خمسة أركان : أحدها حمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد والثاني الصلاة على رسول الله A ويتعين لفظ الصلاة والثالث الوصية بتقوى الله تعالى قال إمام الحرمين : ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها فإن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي بلا خلاف ولو قال : أطيعوا الله تعالى تعالى كفى الرابع الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح ولا تصح الخطبة بدونه وهو مخصوص بالثانية ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء الخامس قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة نص عليه الشافعي سواء كانت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة ويشترط كون الآية مفهمة فلا يكفي ثم نظر وإن كانت آية واختلف في محل القراءة والصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها والله أعلم .
هذه أركان الخطبة أما شروطها فستة : أحدها الوقت وهو بعد الزوال فلا يصح تقديم شيء منها عليه الثاني تقديم الخطبتين على الصلاة الثالث القيام فيهما مع القدرة الرابع الجلوس بينهما وتجب الطمأنينة فيه فلو كان عاجزا عن القيام وخطب جالسا وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح الخامس الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وكذا يجب ستر العورة على الجديد السادس رفع الصوت بحيث يسمع أربعين من أهل الكمال وإلا لما يحصل المقصود من مشروعية الخطبة وهل يشترط كونها عربية ؟ الصحيح نعم لنقل الخلف عن السلف ذلك وقيل لا يجب لحصول المعنى فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر كذا قاله الرافعي ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره في التتمة وذكر غيره وجزم به ابن الرفعة وعبارة الروضة ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة قال الأسنوي : وهو غلط قال القاضي حسين : وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدة الخطبة وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة وقول الشيخ وأن تصلى ركعتين في جماعة لقول عمر Bه : [ الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد A ] وكذا نقلها الخلف عن السلف قال ابن المنذر : وهذا بالإجماع وكونها في جماعة قد مر والله أعلم قال : .
وهيئاتها أربع : الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب .
السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها بل يكره تركه في أصح الوجهين في الصحيحين [ إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ] وفي الصحيحين أيضا [ حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ] زاد النسائي وهو يوم الجمعة وإسنادها صحيح ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الأغسال المسنونة والغسل وإن صدق بسكب الماء على جميع الجسد إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد ومن السنة أيضا أن يتزين ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب لقوله A [ من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده ثم أتى الجمعه فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها ] رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : هو صحيح على شرط مسلم والأبيض من الثياب أفضل وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى قال العلماء : ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى به بصره صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم قال : .
ويستحب الإنصات في حال الخطبة .
هل يحرم الكلام وقت الخطبة فيه قولان : أحدهما ونص عليه الشافعي القديم أنه يحرم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنده لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال أكثر المفسرين : نزلت في الخطبة وسميت الخطبة قرآنا لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها وقوله A [ إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ] واللغو الاثم قال الله تعالى { والذين هم عن اللغو معرضون } والجديد أن الكلام ليس بحرام والإنصات سنة لما رواه الشيخان [ أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر : ما بال رجال يتأخرون عن النداء فقال عثمان : يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ] وروي [ أن النبي A دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال : متى الساعة ؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل وأعاد الكلام فقال رسول الله A له بعد الثانية : ويحك ما أعددت لها قال : حب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت ] رواه البيهقي بإسناد صحيح وجه الدلالة أنه E لم ينكر عليهم ذلك ولو كان حراما لأنكره ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة قال في المرشد : حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم وبه جرم في المهذب والغزالي في الوسيط : نعم في الشامل وغيره إجراء القولين ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره أو علم ظالما يتطلب شخصا بغيرحق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب .
فرع لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة ولو عطس شخص فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام وإن قلنا بالجديد إنه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف وهل يجب رد السلام فيه ؟ خلاف الصحيح في الشرح الصغير أنه لا يجب بل يستحب والصحيح في شرح المهذب أنه يجب وأما تشميت العاطس فالصحيح في الشرح الصغير استحبابه أيضا لا وجوبه وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة والله أعلم قال : .
ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس .
إذا حضر شخص والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس لقوله A [ من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم ] رواه الترمذي ويستثنى من ذلك الإمام ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بالتخطي لأنهم قصروا بعدم سدها ثم المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة بل الحكم قبلها كذلك ثم الداخل هل يصلي التحية اختلف العلماء في ذلك فقال القاضي عياض : قال مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليها ويروى عن عمر وعثمان وعلى Bهم وحجتهم الأمر بالإنصات وتأولوا الأحاديث الواردة في قضية سليك على أنه كان عريانا فآمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين : إنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما وحكى هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين واحتج هؤلاء بقول النبي A لسليك حين جاء والنبي A يخطب يوم الجمعة وقد جلس [ أصليت يافلان قال : لا قال : قم فاركع ] وفي رواية [ قم فصل الركعتين ] وفي رواية [ صل ركعتين ] وفي رواية [ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ] وفي رواية [ والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ] وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم قال النووي : وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وتأويل من قال إن أمره A لسليك بالقيام ليتصدق عليه باطل برده صريح قوله A [ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ] فهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه والله أعلم وقول الشيخ ومن دخل والإمام يخطب يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة ولم يبين أنه مكروه أم لا وعبارة الرافعي والروضة ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحتضرين أن لا يستفتحها سواء صلى السنة أم لا وفي الحاوي الصغير الكراهة والذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام ونقل الإجماع على ذلك ولفظه : قال أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدىء صلاة وإن كان في صلاة خففها وهذا إجماع قاله الماوردي وكذا ذكره الشيخ أبو حامد والله أعلم قلت : هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها فينبغي الاعتناء بها ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان قال السيد الجليل أبو زيد : قعدت ثلاثين سنة في المجاهدات فلم أر أصعب علي من العلم وقال السيد الجليل أبو بكر الشبلي : إن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها وقال السيد الجليل ضرار بن عمرو : إن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه خالفوا فهلكوا والذي خارجه عن الفن الذي نحن فيه فمن أراد من هذه المادة فعليه بكتاب [ سير السالك في أسنى المسالك ] والله أعلم