وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسننها قبل الدخول فيها شيئان : الأذان والاقامة .
الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب السنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : { وإذا ناديتم إلى الصلاة } وقال سبحانه : { إذا نودي للصلاة } والأخبار في ذلك كثيرة منها حديث مالك بن الحويرث Bه قال : قال رسول الله A : [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ] رواه الشيخان وفي رواية [ فأذنا ثم أقيما ] وهما سنة على الصحيح وقيل فرض كفاية وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها وقضية كلام الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف في استحباب الأذان لها وأما المنفرد في الصحراء وكذا في البلد فيؤذن أيضا على المذهب لأنه E قال لأبي سعيد الخدري Bه : [ إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء له يوم القيامة ] رواه البخاري والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ فإن أجابه أو تكلم لمصحة لم يكره وكان تاركا للمستحب نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت وأن يؤذن على موضع عال وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا ؟ فيه خلاف الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل والأصح عند النووي قال : وهو قول أكثر أصحابنا إن الأذان أفضل ونص الشافعي أن الإمامة أفضل والأصح عند النووي قال : وهو قول أكثر أصحابنا إن الأذان أفضل ونص الشافعي على كراهة الإمامة واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام وأما الإقامة فتعلق بإذن الأمام والله أعلم قال : .
وبعد الدخول فيها شيئان : التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان .
التشهد الأول سنة في الصلاة لما رواه عبد الله بن بحينة Bه أن رسول الله A [ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين ] رواه الشيخان ولو كان واجبا لما تركه A وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على ذلك وكيف قعد جاز بلا خلاف بالإجماع لكن الإفتراش أفضل فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة وأما القنوت فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح لما رواه أنس Bه قال : [ ما زال رسول الله A يقنت في البح حتى فارق الدنيا ] رواه الإمام أحمد وغيره قال ابن الصلاح : قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ : منهم الحاكم والبيهقي والبلخي قال البيهقي : العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه وكونه بعد رفع الرأس من الركوع فلما رواه الشيخان عن أبي هريرة Bه أن رسول الله A : [ لما قنت في قصة قتلى بئر معونة قنت بعد الركوع فقسنا عليه قنوت الصبح ] نعم في الصحيحين عن أنس Bه أن رسول الله A [ كان يقنت قبل الرفع من الركوع ] قال البيهقي : لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ فهذا أولى فلو قنت قبل الركوع قال في الروضة : لم يجزئه على الصحيح ويسجد للسهو على الأصح ولفظ القنوت [ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ] هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح أعني بإثبات الفاء في فإنك وبالواو في وإنه لا يذل قال الرافعي : وزاد العلماء [ ولا يعز من عاديت ] قبل [ تباركت ربنا وتعاليت ] وقد جاءت في رواية البيهقي وبعده [ فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك ] واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين حتى لو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت تأدت السنة بذلك ويقنت الإمام بلفظ الجمع بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء لقوله A [ لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ] رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ثم سائر الأدعية في حق الإمام كذلك أي يكره له إفراد نفسه صرح به الغزالي في الإحياء وهو مقتضى كلام الأذكار للنووي والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه لأنه لم يثبت قاله البيهقي ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف بل نص جماعة على كراهته قاله في الروضة ويستحب القنوت في آخر وتره وفي النصف الثاني من رمضان كذا رواه الترمذي عن علي Bه وأبو داود عن أبي بن كعب وقيل يقنت كل السنة في الوتر قاله النووي في التحقيق فقال : إنه مستحب في جميع السنة قيل يقنت في جميع رمضان ويستحب فيه قنوت عمر Bه ويكون قبل قنوت الصبح قاله الرافعي وقال النووي : الأصح بعده لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي A في الوتر فكان تقديمه أولى والله أعلم قال : .
وهيئاتها خمسة عشر شيئا : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه .
رفع اليدين سنة فيما ذكر الشيخ لأنه صح ذلك عن فعله A وسواء في ذلك من صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا وسواء في ذلك الفرض والنفل وسواء في ذلم الرجل والمرأة وسواء في ذلك الإمام والمأموم وكيفية الرفع أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وكفاه منكبيه وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب يرفعهما حذو منكبيه وحجة ذلك ما رواه ابن عمر Bهما أنه E [ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ] رواه الشيخان وكذا يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول ولو كان بكفيه علة رفع الممكن أو كان أقطع رفع الساعد ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع والله أعلم قال : .
ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة .
يستحب أن يضع كفه اليمين على اليسرى ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى ثبت ذلك عن فعله A ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى وقال القفال : هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد ويستحب جعلهما تحت صدره رواه ابن خزيمة في صحيحه وقيل يجعلهما تحت السرة وقال ابن المنذر : هما سواء لأنهم لم يثبت فيه حديث ولو أرسل يديه ولم يقبض كره ذلك قاله البغوي وقال المتولي : إنه ظاهر المذهب المذهب لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما ولم يبعث فلا بأس وعلله الشافعي بأن المقصود تسكين يديه بل نقل الطبري قولا أنه يستحب و الله أعلم ويستحب أن يقول عقيب تكبيرة الإحرام [ وجهت وجهي للذي فطر للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ] رواه مسلم من رواية علي Bه أنه E [ كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت وجهي ] إلى آخره إلا أن مسلما بعد قوله حنيفا ليست في رواية مسلم بل زادها ابن حبان في صحيحه ومعنى وجهت وجهي قصدت بعبادتي وقيل بوجهي وحنيفا يطلق على المائل والمستقيم فعلى الأول يكون معناه مائلا إلى الحق والنسك العبادة ولو ترك دعاء الافتتاح وتعوذ لم يعد إليه سواء تعمد أو نسي لفوات محله ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه نظر إن لم يقعد استفتح وإن قعد فسلم الإمام فلا يأتي به لفوات محله ولو أنه بمجرد ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة فقال آمين أتى بدعاء الافتتاح لأن التأمين يسير لا يقوم مقامه نقله في الروضة عن البغوي وأقره قلت : وجزم به شيخ البغوي القاضي حسين والله أعلم ويستحب أيضا التعوذ لقوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } أي إذا أردت القراءة وعن جبير بن مطعم Bه أن رسول الله A [ كان إذا افتتح الصلاة قال : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثة ] رواه ابن حبان في صحيحه وقال الحاكم : صحيح الإسناد وهمزة الجنون ونفخة الكبر ونفثة الشعر وكذا ورد تفسيره في الحديث قال الشافعي : وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها والأحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره وقيل يختص بالركعة الأولى قال : .
والجهر في موضعه والاسرار في موضعه والتأمين .
الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء مستحب للإمام بالإجماع المستفاد من نقل الخلف عن السلف وأما المنفرد فيستحب له أيضا لأنه غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام ويسن الجهر بالبسملة فيه لأنه صح من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة Bهم أجمعين أن رسول الله A [ كان يجهر بها في الحاضرة ] فلو صلى فائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر وإن قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فأوجه الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء فيسر في العشاء نهارا ويجهر في الظهر ليلا ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعا وفي التعوذ خلاف : المذهب أنه لا يجهر كدعاء الاستفتاح ويستحب عقب الفاتحة لفظه آمين خفيفة لقوله A : [ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ] رواه الشيخان واللفظ للبخاري ومعنى آمين استجب ثم إن التأمين يؤتى به سرا في الصلاة السرية وأما في الجهرية فيجهر به الإمام والمنفرد ففي الحديث أن رسول الله A [ كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين ] رواه الدارقطني وقال : إسناده حسن وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين وفي المأموم طرق الراجح أنه يجهر قال الشافعي في الأم أخبرنا : مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : كنت أسمع الأئمة ابن الزيبر ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم يقولون آمين حتى إن للمسجد للجة وذكر البخاري عن ابن الزيبر تعليقا وقد مر أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره واللجة اختلاف الأصوات والله أعلم قال : .
وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة .
يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي الأولتين من سائر الصلوات والأصل في مشروعية ذلك ما رواه أبو قتادة Bه أن رسول الله A [ كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم القرآن وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وكذا في العصر ] رواه الشيخان واللفظ للبخاري واعلم أنه يحصل الاستحباب بأي شيء قرأ لكن السورة الكاملة وإن قصرة أحب من بعض السورة وإن طالت صرح به الرافعي في الشرح الصغير والذي قاله النووي : إن ذلك عند التساوي أما بعض السورة الطويلة إذا كان أطول من القصيرة فهو أولى ذكره في شرح المهذب وغيره قلت : قول الرافعي أفقه إلا أن يكون بعض الطويلة قد اشتمل على معاني تامة الابتداء والانتهاء والمعنى فلا شك حينئذ في تفضيل ذلك على السورة القصيرة والله أعلم ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقا فيقرؤها فيهما نص عليه الشافعي وأما المأموم الذي لم يسبق فيستحب له الإنصات لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } الآية وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم وقال : [ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ] قال الترمذي والداقطني : إسناده حسن ورجاله ثقات وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهذا إذا كانت الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع إما إذا لم يسمع لصمم أو بعد أو كانت الصلاة سرية أو أسر الإمام بالجهرية فإنه يقرأ في ذلك لانتفاء المعنى نعم الجنب إذا فقد الطهورين لا يجوز له قراءة السورة وقوله بعد سورة الفاتحة يؤخذ منه أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لا تحصل السنة وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي والسورة يجوز فيها الهمز وتركه والله أعلم قال : .
والتكبيرات عند الخفض والرفع وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود .
الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة Bه قال : [ كان رسول الله A إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها وكان يكبر حين يقوم لاثنتين من الجلوس ] رواه البخاري ومسلم وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال وقوله ربنا لك الحمد جاء في الصحيح هكذا بلا واو وجاء بالواو ومعنى سمع الله لمن حمده أي تقبله منه وجازاه عليه وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد روى أبو داود أنه E لما نزل قوله تعالى { فسبح باسم ربك العظيم } قال : [ اجعلوها في سجودكم ] وروى مسلم من حديث حذيفة Bه أنه E كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة وفيه أحاديث وهو أدنى الكمال وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة قاله الماوردي وفي الإفصاح يسبح في الأولتين إحدى عشرة تسبيحة وفي الأخريين سبعا سبعا وهل يستحب أن يضيف بحمده ؟ قال الرافعي : استحبه بعضهم قال النووي : استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق والله أعلم قال : .
ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا .
في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت رؤوسها الركبة ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة وراه ابن عمر Bهما Bهما عن رسول الله A وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه ويرفعها عند قوله إلا الله لأنه إشارة إلى التوحيد فيجمع في ذلك بين القول والفعل ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها وفيه حديث رواه ابن حبان Bه وصححه ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها وفيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة حكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم قال : .
والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية .
اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس بل كيف قعد المصلي جاز وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام نعم يسن في غير الأخير كجلوس التشهد الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد فرشها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة وفي الأخير يتورك وهو مثل الافتراش وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة وفي الأخير يتورك وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره : أن الجلوس الأول خفيف وللمصلي بعده حركة فناسب أن يكون على هيئة المستوفز بخلاف الأخير فليس بعده عمل فناسب أن يكون على هيئة المستقر واعلم أن المسبوق يجلس مفترشا وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة وتستحب التسليمة الثانية لأنه E كان يسلم عن يمينه وعن يساره رواه مسلم من رواية ابن مسعود Bه والله أعلم