وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ويخرج من الفرج ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس .
الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جبله أي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم حيض وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة وهو في اللغة : السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وفي الشرع : دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة وله أسماء : الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطمث والدراس قال الإمام : وسمي نفاسا لأنه E قال لعائشة Bها : [ أنفست ] والذي يحيض من الحيوان أربعة : المرأة والضبع والأرنب والخفاش .
وأما دم النفاس فهو الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا أو ميتا كاملا كان أو ناقصا وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة وسواء كان أحمر أو أصفر مبتدأة كانت في الولادة أو لا ويؤخذ من كلام الشيخ أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا وهو كذلك على الراجح والنفاس في اللغة : هو الولادة وفي اصطلاح الفقهاء : كما ذكره الشيح ويسمى هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب نفس وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة قهو استحاضة وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله أعلم قال : .
وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره خمسة عشر يوما .
أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء وهو التتبع روي ذلك عن على بن أبي طالب Bه ونص الشافعي Bه على ذلك في عامة كتبه ونص في موضع آخر : أن أقله يوم ومراد الشافعي Bه على ذلك في عامة كتبه ونص في موضع آخر : أن أقله يوم ومراد الشافعي بليلته وغالبه ست أو سبع لقوله A لحمنة بنت جحش [ تحضين ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ] رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح وأكثره خمسة عشر يوما بلياليهن للاستقراء وروي عن علي Bه أيضا قال الشافعي : رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوما وعن شريك وعطاء نحوه والمعتمد في ذلك الاستقراء ولا يصح الاستدلال بحديث [ تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ] لأنه حديث باطل لا يعرف قاله النووي في شرح المهذب قال : .
وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما .
أقل النفاس لحظة وهي عبارة المنهاج وفي التنبيه أقله مجة وقال في الروضة تبعا للرافعي : لاحد لأقله بل يوجد حكم النفاس بما وجد به وحجة ذلك الاستقراء وأكثره ستون يوما للاستقراء قال الأوزاعي : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين وقال ربيعة شيخ مالك : أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة ستون يوما وغالبه أربعون لما روت أم سلمة Bها قالت : [ كانت النفساء على عهد رسول الله A تقعد بعد نفاسها أربعين يوما ] رواه أبو داود والنرمذي وصححه الحاكم قال النووي في شرح المهذب : إنه حسن وأثنى عليه البخاري واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أكثره أربعون والمذهب الأول للوجود والحديث محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء قال : .
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره .
احتج له بالاستقراء ولأنه إذا كان الحيض خمسة عشر يوما لزم في الطهر ما ذكرنا ولا حد لأكثر الطهر لأن من النساء من تحيض في السنة مرة بل هو في عمرها مرة وقوله بين الحيضتين احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر يوما كما إذا رأـ الحامل دما وقلنا بالصحيح أن الحامل تحيض فولدت بعده مثلا بعشرة أيام فإن هذا طهر فاصل لكن بين حيض ونفاس قال ابن الرفعة : احترز به عن طهر المبتدأة والآيسة قال : .
وأقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين ولا حد لأكثره .
دليله الوجود قال الشافعي Bه : أعجب ما سمعت من النساء تحضن نساء تهامة تحضن لتسع سنين وفيه حديث رواه البيهقي عن عائشة Bها ولأن كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود وقد وجده الشافعي Bه ثم المراد بالتسع استكمالها على الصحيح وقيل نصف التاسعة وقيل الطعن فيها فعلى الصحيح المراد التقريب لا التحديد على الصحيح فعلى هذا لو رأت الدم قبل استكمال التاسعة في زمن لا يسع طهرا وحيضا كان حيضا جزم به الرافعي والنووي وإن يسعهما لا يكون حيضا وقال الماوردي : إن تقدم بيوم أو يومين كان حيضا وإلا فلا وقال الدارمي : لا يضر نقصان شهر وشهرين والله أعلم قال : .
وأقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر .
أما كون أقل مدة الحل ستة أشهر فلأن عثمان Bه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس Bهما : أنزل الله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وأنزل { وفصاله في عامين } فالفصل في عامين والحمل في ستة أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا وأما كون أكثر مدة الحمل أربع سنين فدليله الاستقراء قال مالك : هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن أربع سنين ورواه مجاهد أيضا وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال : أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد فدعا لها : فجاء رجل إلى الرجل فقال : ادرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه والله أعلم قال : .
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم .
يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر لقوله A : [ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ] الحديث والإجماع منعقد على التحريم ولا تقضيها أيضا لما روي عن عائشة Bها قالت : [ كنا نحيض عند رسول الله A ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث والإجماع منعقد على تحريم الصوم ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة Bها قال : .
وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله .
واحتج للقراءة بقوله A [ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ] رواه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف قال في شرح المهذب : واحتج لمس المصحف بقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } ولقوله A : [ لا يمس القرآن إلا طاهر ] رواه الدارقطني عن ابن عمر Bهما وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة ولم يقصد حمله بخصوضه فإن فرض أنه المقصود حرم جزم بذلك الرافعي قال : .
ودخول المسجد .
دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك لأن الجنب يحرم عليه ذلك ولا شك أن حدثها أشد من الجنابة وإن دخلت مارة فالصحيح الجواز كالجنب ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد بأ تلجمت واستثفرت فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف قال الرافعي وغيره : وليس هذا من خاصية الحيض بل من به سلس البول أو به جراحة نضاحة ويخشى من مروره التلويث ليس له العبور ولو كان نعل الداخل متنجسا ويتنجس منه المسجد لرطوبة النجاسة فليدلكه ثم ليدخل وهذا الدلك واجب يحرم تركه قال : .
والطواف .
لقوله A لعائشة Bها وقد حاضت في الحج [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ] رواه الشيخان واللفظ للبخاري وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث وتتبرع بزيادة محلها الحج وهي أن الحائض إذا خالفت وطافت طواف الركن لم يصح طوافها ويجبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها وقالت الحنفية : يصح طوافها ويلزمها بدنة ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشاة وقال المغيرة من أصحاب مالك : لا تشترط الطهارة بل هي سنة فإن طاف محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة قال : .
والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة .
حجة ذلك قوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } وقال عبد الله بن مسعود Bه : سألت رسول الله A عما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال : [ لك ما فوق الإزار ] رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون حسنا وعن عائشة Bها : [ أن رسول الله A كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار ] وروى مسلم عن ميمونة نحوه والمعنى في تحريم ما تحت الازار أنه حريم الفرج وقد قال E : [ من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ] وقيل إنما يحرم الوطء في الفرج وحده وهذا قول قديم للشافعي وحجته ما رواه أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لو يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسألت الصحابة رسول الله A فأنزل الله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } فقال رسول الله A : [ اصنعوا كل شيء إلا النكاح ] رواه مسلم قال النووي في شرح المهذب : وهو أقوى دليلا فهو المختار وكذا اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط فعلى الأول هل يجوز الاستمتاع بالسرة والركبة وما حاذاهما ؟ قال النووي : لم أر لأصحابنا فيه نقلا والمختار الجزم بالجواز والله تعالى ألعم قال الإسنائي : وقد سكت الأصحاب عن مباشرة المرأة للرجل والقياس أنها كهو حتى لا تمس ذكره وأعلم أنه لو خالف فاستمتع بها بغير الجماع لم يلزمه شيء بلا خلاف قاله النووي في شرح المهذب وإن جامع متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة ونقله في الروضة عن النص ولا غرم عليه في الجديد بل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه لكن إن وطىء في إقبال الدم وهو أوله وشدته فيستحب أن يتصدق بدينار وإن جامع في إدباره وضعفه يتصدق بنصف دينار ونقل الداودي عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد أنه يلزمه ذلك وهي فائدة مهمة وعلى القولين لا يجب على المرأة شيء ويجوز صرف ذلك إلى واحد والله تعالى أعلم .
فرع إذا ادعت المرأة أنها حاضت فإن لم يتهمها بالكذب حرم الوطء وإن كذبها لم يحرم فلو اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه فالقول قولها قاله النووي في شرح المهذب والله تعالى أعلم واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم وتغتسل بين المسلمة والذمية فإذا اغتسلت ثم أسلمت أعادت الغسل على الصحيح والله أعلم قال : .
ويحرم على الجنب خمسة أشياء : الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف واللبث في المسجد .
سمى الجنب بذلك لأنه يبعد بالجنابة عن هذه الأشياء أما تحريم الصلاة فبالاجماع وفي معناها سجود التلاوة والشكر وأما تحريم القراءة ولو آية أو حرفا سواء أسر أو جهر إذا نطق بلسانه فلقوله A : [ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ] رواه الترمذي وهو ضعيف واحتج للتحريم بقول علي Bه [ لم يكن يحجب النبي A عن القرآن شيء سوى الجنابة ] وروي يحجز وراه أبو داود والترمذي وغيره وقال : إنه حسن قد كان منع الجنب القراءة مشهورا بين الصحابة Bهم ولو لم يجد ماء ولا ترابا وصلى فهل تحرم الفاتحة أم لا ؟ وجهان أصحهما عند الرافعي بقاء التحريم ويعدل إلأى الذكر وصحيح النووي وجوب القراءة وأما تحريم مس المصحف فإذا حرم على المحدث فالجنب أولى وإذا حرم المس فالحمل أولى بالتحريم وأما تحريم الطواف فلقوله A [ الطواف بالبيت صلاة ] رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ووافقه جماعة وروى أيضا [ الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ] قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم وأما تحريم اللبث في المسجد فلقوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } أي لا تقربوا مواضع الصلاة ولقوله E [ إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ] رواه أبو داود وقال ابن القطان : إنه حسن واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام واخترز الشيخ بالمسجد عن غيره كالمدارس والربط ونحوهما ثم هذا إذا لم يكن عذر فإن كان كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج لإغلاق الباب أو لخوف على نفسه أو ماله قال الرافعي : وليتيمم بغير تراب المسجد قال النووي : يجب التيمم وقال الرافعي في الشرح الصغير : إنه مستحب قال النووي في شرح المهذب : إن التيمم بتراب المسجد حرام ويجوز التيمم بما حملته الريح إليه وقوله واللبث يقتضي أنه لا يحرم المرور فيه وهو كذلك للآية وكما لا يحرم لا يكره إن كان له غرض مثل كون المسجد أقرب في الطريق وإن لم يكن له غرض كره قاله في الروضة تبعا للرافعي وقال في شرح المهذب : إنه لا يكره والأولى أن لا يفعل وقيل يحرم العبور إن وجد طريقا غيره وحيث عبر لا يكلف الاسراع ويمشي على العادة قاله الإمام .
فرع إذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله باسم الله وفي آخره الحمد لله وعند الركوب { سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين } أي مطيقين ونحوه إن قصد الذكر فقط لا يحرم وإن قصد القرآن حرم وإن قصدهما حرم وإن لم يقصد شيئا فجزم الشافعي بأنه لا يحرم قال الإمام : وهو مقطوع به لأن المحرم القرآن وعند عدم القصد لا يسمى قرآنا وقال النووي في شرح المهذب : أشار العراقيون إلى التحريم قال ابن الرفعة : وهو الظاهر قال الطبري في شرح التنبيه : الوجه القطع بالتحريم لوضع اللفظ للتلاوة والله أعلم قال : .
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله .
تحرم الصلاة ذات الركوع والسجود على المحدث بالإجماع وسجود الشكر والتلاوة كالصلاة وكذا صلاة الجنازة وفي الحديث [ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ] والغلول بضم الغين المعجمة الحرام قال الترمذي : وهذا أصح شيء في الباب وأحسن وأما تحريم الطواف فلقوله A : [ الطواف بالبيت صلاة ] كما مر وأما مس المصحف فلقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } والقرآن لا يصح مسه : فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب وهو أقرب مذكور وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل ولا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة لأنه نفى وأثبت والسماء ليس فيها غير مطهر فعلم أنه أراد الآدميين وكتب النبي A كتابا إلى أهل اليمن وفيه [ لا يمس القرآن إلا طاهر ] رواه ابن حيان في صحيحه وقال الحاكم : إسناده على شرط الصحيح ويحرم مس الصندوق والخريطة التي فيهما المصحف لأنهما منسوبان إليه والعلاقة كالخريطة إن قصد بذلك حمل المصحف وإن لم يقصده بل قصد حمل الصندوق أو الخريطة أو قصد مسهما فلا صححه النووي ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها حرم قطع به الجمهور لأن الكم متصل به وله حكم أجزائه كما في السجود على ذلك وأما تحريم الحمل فلأنه أفحش من المس نعم لو خاف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من الطهارة والتيمم أخذه مع الحدث للضرورة فالأخذ والحالة هذه واجب قاله النووي في شرح المهذب والتحقيق والله أعلم