وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة .
العقيقة في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود وهي في الشرع اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقارنها وقيل غير ذلك والأصل في استحبابها حديث عائشة Bها وحديث سمرة وغيرها قال : قال رسول الله A : [ الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى ] رواه الامام أحمد والترمذي وصححه الحاكم ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وحجته حديث أم كرز Bها أن النبي A قال : [ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ] وحديث عائشة Bها قالت : [ أمرنا رسول الله A أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ] رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي ويوم الولادة معدود من السبعة على الصحيح وقيل ليس منها ونقل عن نص الشافعي Bه وقال الرافعي وغيره : ولا تفوت بفوات السابع وفي العدة والحاوي للماوردي أنها بعد السابع تكون قضاء والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ فإن تجاوزه سقطت عن غيره وهو المخير في العتق عن نفسه في الكبر واحتج له الرافعي بأنه E عق عن نفسه بعد النبوة واحتج غيره به وزاد بعد ما أنزلت سورة البقرة وهذا الحديث ضعيف من جميع طرقه وقد نص الشافعي C على أن لا يعق عن نفسه قال النووي : وقد رأيت النص في البويطي واعلم أن الشاة هنا كالشاة في الأضحية في السن والسلامة من العيوب بالقياس عليها وهذا هو الاصح وقيل تجزئ هنا دون جذعة ضأن وثنية معز بخلاف الأضحية فإنها أكد لأنها أعني الأضحية متعلقة بسبب راتب وأمر عام وفي وجه أنه يسامح بالعيب أيضا والأصح أن البدنة والبقرة أفضل من الغنم وقيل بل الغنم أفضل أعني شاتين من الغلام وشاة في الجارية لظاهر السنة ويستحب أن يقول عند ذبحها : بسم الله اللهم منك وإليك عقيقة فلان ويستحب ذبها عند طلوع الشمس قال البندنيجي : وحلق رأسه يكون قبل الذبح وعن النص وفي التهذيب وغيره أنه بعده وقوة لفظ الخبر تعطيه قال النووي : فهو أرجح ويستحب أن ينزع اللحم بلا كسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود قال ابن الصباغ : ولو كسره لم يكره في أصح الوجهين ويفرق على الفقراء والمساكين لتعود البركة على المولود ويستحب أن لا يتصدق به نيئا بل مطبوخا على الأصح ويستحب طبخه بحلو على الأصح تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود وقيل يطبخ بحامض قال الرافعي في مجموع الصيدلاني ما نقله الإمام عنه : إذ طبخ فلا يتخذ عليه دعوة بل الأفضل أن يبعث به مطبوخا إلا الفقراء نص عليه الشافعي Bه فلو دعاهم إليه فلا بأس والله أعلم .
فرع يستحب أن يحنك المولود بشيء حلو لأنه E كان يحنك أولاد الأنصار بالتمر ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى وروي ذلك عن الصحابة Bهم وقد أذن رسول الله A في أذن الحسين حين ولدته فاطمة Bها رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ولعله الحسن وأذن في اليمنى وأقام في اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولاده رواه ابن المنذر عنه وفي البحر والابانة يستحب أن يقرأ في أذنه { وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم } والله أعلم قال :