وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وشرائط وجوب الجزية خمس خصال : البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب .
الجزية هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم واختار القاضي حسين الأخير وضعف الأول بالمرأة فأنها تسكن دارنا ولا جزية عليها وضعف الثاني بأنها تكرر أي الجزية بتكرر السنين وبذل الحقن لا يتكرر وقال إمام الحرمين : الوجه أن يجمع مقاصدهم ويقول هي : أي مقاصدهم تقابل بالجزية ثم الأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } إلى قوله { وهم صاغرون } أي يلتزموها وهذا نظير قوله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } أي التزموا ذلك بالنطق بالشهادتين المتضمنة لذلك وقيل إن آية الجزية ناسخة لهذه الآية وأخذ رسول الله A الجزية من مجوس هجر ومن أهل نجران ومن أهل أيلة والمعنى في أخذها المعونة لنا وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الإسلام واعلم أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر العام إذا عرفت هذا فيشترط في المعقود له شروط : أحدها البلوغ والثاني العقل فل تعقد الجزية لصبي ولا مجنون لأن النبي A قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم أي محتلم دينارا فدل مفهومه على المنع في الصبي ومن طريق الأولى المجنون وفي المجنون وجه كالمريض ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم فلم يجب عليهما شيء بالسكنى كسائر الأموال والله أعلم .
الثالث الحرية فلا تؤخذ الجزية من عبد ولا على سيده شيء لقول عمر Bه : لا جزية على مملوك وعزاه الماوردي إلى النبي A ولأنه مال والمال لا جزية عليه والمدبر والمكاتب وأم الولد وولد أم الولد التابع لها كالقن وكذا المبعض على الراجح وقيل تجب بقدر ما فيه من الحرية والله أعلم .
الرابع الذكورة فلا تؤخذ من امرأة لقوله تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } الآية فلا تدخل المرأة في ذلك ولأن عمر Bه كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولأن المرأة محقونة الدم ومال من الأموال ولا جزية على مال ولا فرق في المرأة بين أن تكون زوجة لذمي أو استتبعها معه في العقد أم لا وسواء ولدت في دارنا أو كانت في دار الحرب وطلبت الذمة لتقيم بدارنا فيجوز أن يعقد لها بشرط أن تجري عليهما أحكامنا من غير جزية والله أعلم .
الخامس أن يكون المعقود له له كتاب أو شبه كتاب أما من لا كتاب له ولا شبه كتاب كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناهم والمرتد فلا يعقد له لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا بقوله تعالى : { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وخص أهل الكتاب بالآية الآخرى ومن له شبه كتاب وهو المجوسي بالخبر فبقي الحكم فيما عدا المذكورين لعموم الآية وتعقد الجزية لمن زعم أنه مستمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما الصلاة والسلام ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني تعقد له الذمة أيضا على المذهب وكذا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ وشككنا في وقته لأن لهؤلاء كتابا قال الله تعالى : { وإنه لفي زبر الأولين } وقال تعالى : { لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى } وغير ذلك والله أعلم قال : .
وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من متوسط الحال ديناران ومن الموسر أربعة دنانير استحبابا .
لا يصح عقد الذمة إلا بشرطين : أحدهما أن يلتزموا أحكام المسلمين ولا يشترط التصريح بكل حكم قاله البندنيجي الثاني أن يبذلوا الجزية فيجب التعرض لهذين في نفس العقد ويشترط التعرض أيضا لمقدار الجزية ولا يجب التعرض لغير ذلك على الصحيح فيقول الإمام أو نائبه : أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام على أن تنقادوا لأحكام الإسلام وتبذلوا الجزية في كل سنة كذا ويقول الذمي : قبلت أو رضيت بذلك ولا يصح عقد الذمة مؤقتا على الراجح لأنه بدل عن الإسلام والإسلام لا يؤقت والأولى أن تقسم الجزية على الطبقات فيجعل على الفقير الكسوب دينار وعلى المتوسط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير اقتداء بعمر Bه لما بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة أمره أن يجعل على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثني عشر درهما والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد ومن ادعى منهم أنه فقير أو متوسط قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه نعم أقل الجزية دينار لكل سنة نص عليه الشافعي وهو الموجود في كتب الأصحاب وحجة ذلك [ أنه E لما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المغافر ] وفي ثياب تكون باليمن رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وقال ابن عبد البر : إسناده صحيح ثابت متصل والله أعلم قال : .
ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية .
قوله [ ويجوز ] فيه تساهل فإن ذلك مستحب ويستحب للإمام أن يشترط عليهم بعد الدنانير ضيافة من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم إذا رضوا بذلك لأنه E ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار في كل سنة وكانوا ثلثمائة نفر وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا وأن لا يغشوا مسلما وضرب عمر Bه الجزية على أهل الشام وشرط عليهم ضيافة ثلاثة أيام ولأن فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء ولا تزاد على ثلاثة أيام لقوله [ الضيافة ثلاثة وما زاد عليها صدقة ] وفي رواية [ مكرمة ] وتضرب الضيافة على الغني والمتوسط وفي ضربها على الفقير أوجه : أصحها في أصل الروضة والمنهاج لا تضرب وهو ظاهر ونص عليه الشافعي لأنها تتكرر فيعجز عنها والله أعلم .
فرع لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام لم يلزمهم ولو أراد أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكله فله ذلك بخلاف طعام الوليمة والفرق أن هذه معلومة وتلك مكرمة ولهذا يبين الطعام والأدم وجنسهما فيقول : لكل واحد كذا من الخبز كذا من السمن أو الزيت ويتعرض لعلف الدواب ولا يحتاج إلى ذكر قدره لهن نعم إن ذكر الشعير يبين قدره بخلاف التبن والحشيش ونحوهما وإطلاق العلف يقتضي الشعير نص عليه الشافعي والله أعلم قال : .
ويتضمن عقد الذمة أربعة أشياء : أو يؤدوا الجزية وأن تجري عليهم أحكم الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين .
الذمة العهد والإلزام فإذا صح عقد المذة لزمنا شيء ولزمهم شيء أما ما يلزمنا فأمران : أحدهما الكف عنهم بأن لا نتعرض لهم نفسا ولا مالا ويضمنهما المتلف لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال ولا تتلف خمورهم إلا إذا أظهروها ومن أتلفها من غير إظهار عصى ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها والله أعلم الأمر الثاني أنه يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في بلاد الإسلام فإن كانوا مستوطنين في دار الحرب وبذلوا الجزية لم يجب الذب عنهم وإن كانوا منفردين ببلدة في جوارنا وجب الذب على الأصح ويجب دفع أهل الذمة والمسلمين عنهم كما يجب دفع أهل الحرب والله أعلم وأما ما يلزمهم فأمور : منها أداء الجزية لأنها أجرة قال الرافعي : وتؤخذ على وجه الصغار والإهانة بأن يكون الذمي قائما والمسلم جالسا ويأمره أن يخرج يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصب ما معه في كفة الميزان ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته وفي مجمع اللحم بين الماضغ والأذن وهذا معنى الصغار عند بعضهم وهل هذه الهيئة واجبة أم مستحبة ؟ وجهان أصحهما مستحبة قال النووي : هذه الهيئة باطلة ولا نعلم لها أصلا معتمدا وإنما ذكرها بعضهم قال الجمهور : تؤخذ برفق كأخذ الديون فالصواب الجزم ببطلانها وردها على من اخترعها ولم ينقل أنه E ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها قال الرافعي : والأصح عند الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم وقالوا : أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله والله أعلم قلت : روى ابو داود أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص سمر ناسا من القبط في أداء الجزية فقال : ما هذا ؟ سمعت رسول الله A يقول [ إن الله D يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ] وأخرجه مسلم وقد نص الشافعي على ذلك : أي على الأخذ بالرفق والله أعلم ومنها الانقياد لحكم الاسلام من ضمان النفس والمال والعرض بالنسبة إلى المسلمين لأنهم يعتقدون وجوب ذلك وقد التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم فإن أتوا بما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة أقيم عليهم الحد لأنه E [ أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فأمر بهما فرجما ] رواه البخاري ومسلم وإن أتوا بما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر ونكاح المجوس والمحارم فهل يقام عليهم الحد ؟ قيل نعم كما يحد الحنفي بالنبيذ على الأصح مع اعتقاده حله والمذهب أنهم لا يحدون لأنهم يقرون على الكفر بالجزية لأجل اعتقادهم فكان إقرارهم على ما يعتقدون إباحته أولى وسواء رضوا بحكمنا عند الترافع إلينا أم لا ويخالفون الحنفية فإن المعنى الذي لأجله حد شارب الخمر موجود في النبيذ قطعا فأطرح الخلاف والحنفي مزجور بالحد بخلاف الذمي فإنه يشرب الخمر استحلالا وتدينا وعلى كل حال فليس لهم إظهار ذلك فإن أظهروا عزروا والله أعلم .
ومنها كف اللسان والامتناع من إظهار المنكرات كإسماع المسلمين شركهم وقولهم : ثالث ثلاثة تعالى الله عما يصفون واعتقادهم في المسيح والعزير عليهما الصلاة والسلام أنهما ابنا الله تعالى ويمنعون أيضا من إظهار قراءتهم الإنجيل والتوراة والناقوس ونحو ذلك فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ومنعوا ولكن لا ينتقض العهد بذلك وإن شرط عليهم الامتناع من ذلك بخلاف ما لو قاتلوا وامتنعوا من الجزية ومن اجراء أحكام الاسلام فإنه ينتقض عهدهم ولو تزوج بمسلمة ذمي أو زنى بها أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر سيد الأولين والآخرين A فالأصح أنه إن شرطنا انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا ولو قطعوا الطريق أو أتوا بالقتل الذي يوجب القصاص فالمذهب أنه كالزنا بمسلمة وقيل كالقتال ومن الأمور التي فيها ضرر على المسلمين إيواء عيون الكفار وهو كما إذا تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب والله أعلم .
واعلم أنا حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل نبلغهم المأمن ؟ فيه خلاف والراجح لا بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء لأنهم كفار لا أمان لهم والله أعلم قال : .
ويؤخذون بلبس الغيار والزنا ويمنعون من ركوب الخيل .
قوله [ يؤخذون بلبس الغيار ] هذه عبارة الروضة تبعا للرافعي ولفظ المنهاج ويؤمر بالغيار أي الذمي ولم يبين أن الأمر للوجوب أو للندب ولفظ التنبيه [ ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس ] وقيده في المهذب بدار الإسلام والحاصل أنهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم والأولى أن تلبس كل طائفة ما اعتادته قال الأصحاب : عادة اليهود العسلي وهو الأصفر وعادة النصارى الأكهب والأدكن وهو نوع من الفاختي قال ابن الصباغ : الدكنة السواد وعادة المجوس الأسود والأحمر ويكفي ذلك في بعض الثياب الظاهرة من العمامة وغيرها قاله الماوردي وغيره وقال القاضي حسين وغيره : تكفي خرقة من الألوان تحط على أكتافهم دون الذيل وتبعه البغوي قال الرافعي : الأشبه أن لا تختص بالكتف واشترط الحط على موضع لا يعتاد وكما يؤخذون بالغيار يؤخذون بشد الزنار وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب واحتج لذلك بأن عمر Bه كتب إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الكستجات في أوساطهم ويروى المناطق والكستجات هي الزنانير والمراد بها المناطق أيضا ولا فرق في الخيط الأسود والأبيض وغيره من الألوان قاله الماوردي ولا يكفي شده باطنا قال القاضي حسين : لأنهم يتدينون بذلك قال الرافعي وتبعه في الروضة تبعا للماوردي : وليس لهم إبداله بالمنطقة والمنديل ونحوهما وإنما جمع بين العلامة والزنانير قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : ليكون أثبت للعلامة فإن المسلم قد يفعل أحدهما وإذا دخلوا الحمام جعل في رقابهم طوق من رصاص أو نحاس أو جرس ليتميزوا عن المسلمين وكذا الحكم حيث تجردوا من الثياب وكل هذه الأمور حتى يعاملوا بما يليق بهم حتى لا يتصدرون في المجالس إهانة لهم ولا يبدؤون بالسلام لأنه E نهى عند بداءتهم به وقال : [ إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجئوهم إلى أضيقها ] كما رواه مسلم وغيره والله أعلم .
ويمنعون من ركوب الخيل لقوله تعالى : { ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله } أمر أولياءه بإعدادها لأعدائه وقال E [ الخيل معقود ينواصيها الخير إلى يوم القيامة ] أي الغنيمة وقد روي [ ظهورها عز ] وقد ضربت عليهم الذلة كما قال تعالى : { ضربت عليهم الذلة } وفي وجه لا يمنعون من البراذين ولا خلاف أنهم يمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح وتختم الذهب والفضة ولا يمنعون من ركوب الحمير النفيسة وكذا البغال إذ لا شرف فيها وقيل يمنعون من البغال النفيسة كالخيل قلت : وهو قوي في زماننا لأن فيه شرفا بدليل تعاطيه قضاة البراطيل وغيرهم من أصحاب الوجاهة من المسلمين وقد اختار ذلك الإمام الغزالي وجزمه الفوراني وهو متجه والله أعلم قال :