وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير .
شرب الخمر من الكبائر وزوال العقل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين لأن حفظ العقل من الخمس الكليات الذي اتفق أهل الملل على حفظه وقد أمر الله باجتنابه في كتابه العزيز وقال رسول الله A : [ كل مسكر حرام ] رواه مسلم وفي البخاري عن أبي مالك أنه سمع من رسول الله A يقول : [ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ] ذكره تعليقا بصيغة الجزم وفي غيره عن أبي مالك الأشجعي Bه أيضا [ ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف ويخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير ] والمعازف آلات اللهو قاله الجوهري قال الأصحاب : وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد حرام بالإجماع وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفسق شاربه ويلزمه الحد ومن استحله كفر قال النبي A : [ ما أسكر كثيره فقليله حرام ] رواه النسائي وأبو داود وقال الترمذي : إنه حسن وفي رواية للنسائي [ نهى عن قليل ما أسكر كثيره ] وإسناده صحيح قال المنذري : وهو أجود أسانيد الباب : فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار علم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا ثم إن كان حرا جلد أربعين لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي Bه يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ثم قال : جلد النبي A أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين والكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم وفي مسلم أيضا أنه E [ جلد شاربا بجريدتين أربعين ] فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد ثمانين في الحر وفي العبد أربعين فعل لما روى مسلم [ أن عمر Bه جعله ثمانين ] وقال علي لعمر Bهما : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون فأخذ به عمر ولم ينكره أحد وروي أنه E : [ جلد ثمانين ] إلا أنه مرسل فالعمل على اتفاق الصحابة Bهم وقيل تمنع الزيادة على الأربعين والصحيح الأول : فعليه هل الزائد عن الأربعين إلى الثمانين تعزير أم حد ؟ وجهان : أصحهما أنه تعزير لأنه لو كان حدا لما جاز تركه مع أنه يجوز وقيل فلو كان تعزيرا لما بلغ أربعين فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهما ويجوز أن يبلغ بها الحد وفي ذلك إشكال من وجهين : أحدهما إنما يعزر به بشرط تحققه وهو غير معلوم الثاني أنه لو كان تعزيرات لكان يجوز الزيادة على الثمانين وقد منعوا من ذلك كذا قاله الرافعي واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر فإن أقيم عليه في حال سكره ففي الاعتداد به وجهان جاريان فيما إذا حد في حال جنونه والله أعلم قال : .
ويجب عليه بأحد أمرين : بالبينة أو الاقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاه .
الحد عقوبة وإنما يقام على المحدود عند ثبوته وثبوته يحصل بطريقتين : احداهما إقراره بغير إكراه الثانية أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة عليه ثم صيغة الإقرار والشهادة إن كانت مفصلة بأن قال : شربت الخمر أو قال : شربت مما شرب منه غيري فسكر منه وأنا عالم به مختار فلا كلام وكذا إن فصل الشاهد فإن قال : شربت الخمر واقتصر على ذلك أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار فوجهان : أحدهما لا حد لاحتمال جهله بأنه خمر أو أنه أكره وكما لا بد من التفصيل في الزنا : كذلك هنا والصحيح أنه يجب الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقر بها والأصل عدم الاكراه والظاهر في حال الشارب علمه بما شربه فصار كالاقرار بالبيع والطلاق وغيرهما والشهادة عليهما لا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم بخلاف الزنا فإنه يطلق على مقدمات الجماع وقد جاء في الحديث [ العينان يزنيان ] وقوله [ ولا يحد بالقيء والاستنكاه ] لاحتمال كونه غالطا أو مكرها ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتها والأصل براءة الشخص من العقوبة والشارع A متشوف إلى درء الحدود والله أعلم .
فرع الذي يزيل العقل من غير الأشربة : كالبنج ونحوه والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل والسفلة حرام لأن ذلك مسكر [ وكل مسكر حرام ] رواه مسلم وفي رواية لمسلم أيضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهذه الثانية نتيجتها الرواية الأولى وهي [ كل مسكر حرام ] لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثانية أنتج ما ذكرناه ولو احتيج في قطع يد متأكلة ونحوها إلى استمال البنج ونحوه لزوال العقل هل يجوز ذلك ؟ قال الرافعي : يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر والمذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثرون ونص عليه إمام المذهب : الامام الشافعي Bه لعموم النصوص الناهية عن ذلك لكن قال النووي هنا من زيادة الروضة : الأصح الجواز يعني في البنج ونحوه بخلاف التداوي فإنه لا يجوز والله أعلم قال :