وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ( في الفروض والمقدرة ) .
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
فالنصف فرض خمسة : البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن .
والربع فرض اثنين : الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة أو الزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن .
والثمن : فرض الزوجة والزوجات إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثي .
والثلثان فرض أربعة : البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب .
والثلث فرض اثنين : الأم إذا لم تحجب وللأثنين فصاعدا من الاخوة والأخوات من ولد الأم .
والسدس فرض سبعة : الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وللجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم وللأب مع الولد أو ولد الابن وللجد عند عدم الأب وللواحد من ولد الأم .
وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب .
ويسقط ولد الأم مع أربعة : الولد وولد الابن والأب والجد .
ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة : الابن وابن الابن والأب .
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم .
وأربعة يعصبون أخواتهم : الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب .
وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم : الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق