وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الجنايات .
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ .
فالعمد المحض : أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيموت فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل .
والخطأ المحض : أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين .
وعمد الخطأ : أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين .
وشرائط وجوب القصاص أربعة : أن يكون القاتل بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقتول وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق .
وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف .
وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان : الاشتراك في الاسم الخاص ( اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ) وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل .
وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة