منشورات مجمع الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل الخيار ) . والمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ويصح شرط الخيار ثلاثا وإذا خرج المبيع معيبا - وهو ما يعده الناس عيبا - فللمشتري رده