منشورات مجمع الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل شهادة الأعمى ) . ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط وفيما تحمله قبل العمى وفيما يشهد فيه بالاستفاضة إذا تعين وإشارة وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك