وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الباب إزالتها ولو ذكره في الترجمة أو اقتصر عليه كما في " التنبيه " لكان أولى لأنه اللائق بكتاب الطهارة . وإزالة النجاسة متوقفة على معرفة النجاسة فتذكر تبعا . وهي لغة : كل ما يستقذر .
وشرعا : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص .
وعرفها بعضهم : بكل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل . فاحترز بمطلقا عما يباح قليله كبعض النباتات السمية . وبحالة الاختيار عن حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة . وبسهولة تمييزها عن دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها . وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج . وبإمكان تناولها عن الأشياء الصلبة كالحجر . وبالبقية عن الآدمي وعن المخاط ونحوه وعن الحشيشة المسكرة والسم الذي يضر قليله وكثيره والتراب فإنه لم يحرم تناولها لنجاستها بل حرمة الآدمي واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية .
قال الزركشي : واعلم أن الإخراج بعدم الاستقذار مضر فإنه وإن أخرج المخاط ونحوه فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيء والقيح ونحو ذلك فإنها مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة . وعرفها المصنف كأصله بالعد فقال :