وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو مصدر صاد يصيد صيدا ثم أطلق الصيد على المصيد .
قال تعالى " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " .
والذبائح .
جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة .
ولما كان الصيد مصدرا أفرده المصنف وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين أو السهم أو الجوارح .
والأصل في الباب قوله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " وقوله تعالى " إلا ما ذكيتم " وقوله تعالى " أحل لكم الطيبات " والمذكى من الطيبات ومن السنة ما سنذكره وأجمعت الأمة على جلها .
تنبيه : .
قدم الذبائح في الحكم على الصيد عكس ما في الترجمة لكن الواو لا تقتضي ترتيبا .
وذكر المصنف كما في المحرر وأكثر الأصحاب هذا الكتاب وما بعده هنا وفاقا للمزني وخالف في الروضة فذكره آخر ربع العبادات تبعا لطائفة من الأصحاب .
قال وهو أنسب .
قال ابن قاسم ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض عين اه " .
وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة .
وبدأ بالأول فقال " ذكاة الحيوان المأكول " البري المفيدة لحل أكله إنسيا كان الحيوان أو وحشيا تأنس تحصل شرعا بطريقتين ذكر المصنف إحداهما في قوله " بذبحه " بذال معجمة " في حلق " وهو أعلى العتق " أو " في " لبة " وهي بلام وموحدة مشددة مفتوحتين أسفل العنق " إن قدر عليه " بالإجماع وسيأتي أن ذكاته بقطع كل الحلقوم والمريء .
فهو معنى الذبح وذالهما معجمة فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد فلا يحل شيء من الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية لقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " إلى قوله " إلا ما ذكيتم " فإن قيل قضية كلامه تسمية الكل ذبحا ويخالفه بعد ذلك قوله ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم فإنه يقتضي أن المسنون في الإبل لا يسمى ذبحا .
أجيب بأن تسميته بالنحر لا تنافي تسميته ذبحا بل تسمى نحرا وذبحا .
ثم ذكر الطريق الثاني في قوله " وإلا " بأن لم يقدر عليه " فبعقر " بفتح العين " مزهق " للروح " حيث " أي في أي موضع " كان " العقر ذكاته .
فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه