وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار .
ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره والدليل عليه لما روى ابن عمر Bه أن النبي ( ص ) نهى عن النجش ولأنه خديعة مكر فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع فالبيع صحيح لأن النهي لا يعود إلى البيع فلم يمنع صحته كالبيع في حال النداء فإن علم المبتاع بذلك نظرت فإن لم يكن للبائع فيه صنع لم يكن للمبتاع الخيار لأنه ليس من جهة البائع تدليس وإن كان النجش بمواطأة من البائع ففيه قولان : أحدهما أن له الخيار بين الإمساك والرد لأنه دلس عليه فثبت له الرد كما لو دلس عليع بعيب والثاني لا خيار له لأن المشتري فرط في ترك التأمل وترك التفويض إلى من يعرف ثمن المتاع .
فصل : ويحرم أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يجيء إلى من اشترى شيئا في مدة الخيار فيقول افسخ فإني أبيعك أجود منه بهذا الثمن أو أبيعك مثله بدون هذا الثمن لما روى أبو هريرة Bه أن النبي ( ص ) قال : [ لا يبع الرجل على بيع أخيه ] ولأن في هذا إفسادا وإنجاشا فلم يحل فإن قبل منه وفسخ البيع واشترى منه صح البيع لما ذكرناه في النجش .
فصل : ويحرم أن يدخل على سوم أخيه وهو أن يجيء إلى رجل أنعم لغيره في بيع سلعة بثمن فيزيده ليبيع منه أو يجيء إلى المشتري فيعرض عليه مثل السلعة بدون ثمنها أو أجود منها بذلك الثمن لما روى أبو هريرة Bه أن النبي ( ص ) قال : [ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه ] ولأن في هذا إفسادا وإنجاشا فلم يحل فأما إذا جاء إليه فطلب منه متاعا فلم ينعم له جاز لغيره أن يطلبه لأنه لم يدخل على سومه وإن طلبه منه فسكت ولم يظهر منه رد ولا إجابة ففيه قولان : أحدهما يحرم والثاني لا يحرم كالقولين في الخطبة على خطبة أخيه وأما إذا عرضت السلعة في النداء جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد في ثمنها لما روى أنس Bه عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته فأتى رسول الله ( ص ) وذكر ذلك له فقال : ما عندي شيء إذهب فأتني بما عندك فذهب فجاء بحلس وقدح فقال : يا رسول الله هذا الحلس والقدح فقال : [ من يشتري هذا الحلس والقدح ] فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال : [ من يزيد على درهم ] ؟ فسكت القوم قال : [ من يزيد على درهم ] فقال رجل أن آخذهما بدرهمين فقال : [ هما لك ثم قال ] بعد ثم قال : [ إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي دم موجع أو فقر مدقع أو غرم مفظع ] ولأن في النداء لا يقصد رجلا بعينه فلا يؤدي إلى النجش والإفساد .
فصل : ويحرم أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم رجلا ومعه متاع يريد بيعه ويحتاج الناس إليه في البلد فإذا باع اتسع وإذا لم يبع ضاق فيجيء إليه سمسار فيقول لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنها لما روى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس Bه قال : قال رسول الله ( ص ) [ لا يبع حاضر لباد ] قلت ما لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا وروى جابر Bه قال : قال رسول الله ( ص ) [ لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ] فإن خالف وباع له صح البيع لما ذكرناه في النجش فإن كان البلد كبيرا لا يضيق على أهله بترك البيع ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز للخبر والثاني يجوز لأن المنع لخوف الإضرار بالناس ولا ضرر ههنا .
فصل : ويحرم تلقي الركبان وهو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم من متاع ليغبنهم لما روى ابن عمر Bه أن رسول الله ( ص ) نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ولأن هذا تدليس وغرر فلم يحل فإن خالف واشترى صح البيع لما ذكرناه في النجش فإن دخلوا البلد فبان لهم الغبن كان لهم الخيار لما روى أبو هريرة Bه أن رسول الله ( ص ) قال : [ لا تلقوا الجلب فمن تلقاها واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق ] ولأنه غرهم ودلس عليهم فثبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب وإن بان لهم أنه لم يغبنهم ففيه وجهان : أحدهما أن لهم الخيار للخبر والثاني لا خيار لهم لأنه ما غر ولا دلس وإن خرج إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي فرأى القافلة فهل يجوز أن يبتاع منهم فيه وجهان : أحدهما يجوز لأنه لم يقصد التلقي والثاني لا يجوز لأن المنع من التلقي للبيع وهذا المعنى موجود وإن لم يقصد التلقي فلم يجز .
فصل : و لا يحل للسلطان التسعير لما روى أنس Bه قال : غلا السعر على عهد رسول الله ( ص ) فقال الناس : يا رسول الله سعر لنا فقال E : [ إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال ] .
فصل : ويحرم الاحتكار في الأقوات وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه ومن أصحابنا من قال : يكره ولا يحرم وليس بشيء لما روى عمر Bه قال : قال رسول الله ( ص ) : [ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ] وروى معمر العدوي قال : قال رسول الله ( ص ) : [ لا يحتكر إلا خاطئ ] فدل على أنه حرام فأما إذا ابتاع في وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا فلا يحرم ذلك لأنه في معنى الجالب وقد روى Bه أن النبي ( ص ) قال : [ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ] وروى أبو الزناد قال : قلت لسعيد بن المسيب : بلغني عنك أنك قلت إن رسول الله ( ص ) قال : لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ وأنت تحتكر ! قال : ليس هذا الذي قال رسول الله ( ص ) إنما قال رسول الله ( ص ) أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها فإما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ثم يضعه فإن احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير وأما غير الأقوات فيجوز إحتكاره لما روى أبو أمامة Bه قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يحتكر الطعام فدل على أن غيره يجوز ولأنه لا ضرر في احتكار غير الأقوات فلم يمنع منه