وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأضحية .
الأضحية سنة لما روى أنس Bه أن رسول الله A كان يضحي بكبشين قال أنس : وأنا أضحي بهما وليست بواجبة لما روي أن أبا بكر وعمر Bهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا .
فصل : ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء بن عازب Bه قال : خطب النبي A يوم النحر بعد الصلاة فقال : [ من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فذلك شاة لحم فليذبح مكانها ] واختلف أصحابنا في مقدار الصلاة فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول الله A وهي ركعتان يقرأ فيهما ( ق - واقتربت الساعة ) وقدر خطبتيه ومنهم من اعتبر قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين ويبقى وقتها إلى آخر أيام التشريق لما روى جيبر بن مطعم قال : قال رسول الله A : [ كل أيام التشريق أيام ذبح ] فإن لم يضح حتى مضت أيام التشريق نظرت فإن كان ما يضحي تطوعا لم يصح لأنه ليس بوقت لسنة الأضحية وإن كان نذر لزمه أن يضحي لأنه وجب عليه ذبحه فلم يسقط بفوات الوقت .
فصل : ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة Bها أن رسول الله A قال : [ من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظافره شيء حتى يضحي ] ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر .
فصل : ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله D : { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } [ الحج : 28 ] ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما روى جابر أن رسول الله A قال : [ لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن ] وعن علي Bه أنه قال : لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذع من الضأن وعن علي Bه أنه قال : لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذع من الضأن وعن ابن عباس Bهما أنه قال : لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر ويجوز فيها الذكر والأنثى لما روت أم كرز عن النبي A أنه قال : [ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ] وإذا جاز ذلك في العقيقة بالخبر دل على جوازه في الأضحية ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب .
فصل : والبدنة أفضل من البقرة لأنها أعظم والبقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم والشاة أفضل من مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة لأنه يتفرد بإراقة دم والضأن أفضل من المعز لما روى عبادة ابن الصامت أن رسول الله A قال : [ خير الأضحية الكبش الأقرن ] وقالت أم سلمة Bها : لأن أضحي بالجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بالمسنة من المعز ولأن لحم الضان أطيب والسمينة أفضل من غير السمينة لما روى ابن عباس Bهما أنه قال في قوله D : { ومن يعظم شعائر الله } [ الحج : 32 ] قال : تعظيمها استسمانها واستحسانها وخطب علي Bه قال ثنيا فصاعدا واستسمن فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء لأن النبي A ضحى بكبشين أملحين والأملح الأبيض وقال أبو هريرة : دم البيضاء في الأضحية أفضل من دم سوداوين وقال ابن عباس : تعظيمها استحسانها والبيض أحسن .
فصل : ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والجرباء والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى لما روى البراء بن عازب أن رسول الله A قال : [ لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقى ] فنص على هذه الربعة لأنها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز ويكره أن يضحي بالجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن وبالقصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها وبالعضباء وهي التي انكسر قرنها وبالشرقاء .
وهي التي انتقيت من الكي أذنها وبالخرقاء وهي التي تشق أذنها بالطول لأن ذلك كله يشينها وقد روينا عن ابن عباس رضي الله أن تعظيمها استحسانها فإن ضحى بما ذكرناه أجزأه لأن ما بها لا ينقص من لحمها فإن نذر أن يضحي بحيوان فيه عيب يمنع الأجزاء كالجرب وجب عليه ذبحه ولا يجزئه عن الأضحية فإن زال العيب قبل أن يذبح لم يجزه عن الأضحية لأنه أزال الملك فيها بالنذر وهي لا تجزئ فلم يتغير حكمها بما يحدث فيها كما لو أعتق في الكفارة عبدا أعمى ثم صار بعد العتق بصيرا .
فصل : والمستحب أن يضحي بنفسه لحديث أنس Bه أن النبي A ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر ويجوز أن يستنيب غيره لما روى جابر أن النبي A نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا Bه فنحر ما غبر منها والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما لأنه قربة فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر ولأنه يخرج بذلك من الخلاف لأن عند مالك C لا يجزئه ذبحه فإن استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لأنه من أهل الذكاة ويستحب أن يكون عالما لأنه أعرف بسنة الذبح والمستحب أنه إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله A قال لفاطمة Bها : [ قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك ] ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة Bها أن النبي A قال : [ ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرتها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ] ولأنها قربة لابد فيها من جهة فكانت القبلة فيها أولى ويستحب أن يسمي الله تعالى لحديث أنس أن النبي A سمى وكبر والمستحب أن يقول اللهم تقبل مني لما روي عن ابن عباس Bهما أنه قال : ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول : من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل وعن ابن عمر Bهما أنه كان إذا ضحى قال : من الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني .
فصل : وإذا نحر الهدي أو الأضحية نظرت فإن كان تطوعا فالمستحب أن يأكل منه لما روى جابر أن النبي A نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا Bه فنحر ما غبر وأشركه في هديه وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ولا يجب ذلك لقوله D : { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } [ الحج : 36 ] فجعلها لنا وما هو للإنسان فهو مخير بين أكله وبين تركه وفي القدر الذي يستحب أكله قولان : قال في القديم : يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله D : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } [ الحج : 28 ] فجعلها بين اثنين فدل على أنها بينهما نصفين وقال في الجديد : يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لقوله D : { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } [ الحج : 36 ] وقال الحسن : القانع الذي يسألك والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك وقال مجاهد : القانع الجالس في بيته والمعتر الذي يسألك فجعلها بين ثلاثة فدل على أنها بينهم أثلاثا وأما القدر الذي يجوز أن يؤكل ففيه وجهان : قال أبو العباس بن سريج و أبو العباس بن القاص : يجوز أن يأكل الجميع لأنها ذبيحة يجوز أن يأكل منها فجاز أن يأكل جميعها كسائر الذبائح وقال عامة أصحابنا : يجب أن يبقى منها قدر ما يقع عليه اسم الصدقة لأن القصد منها القربة فإذا أكل الجميع لم تحصل القربة له فإن أكل الجميع لم يضمن على قول أبي العباس و ابن القاص ويضمن على قول سائر أصحابنا وفي القدر الذي يضمن وجهان : أحدهما يضمن أقل ما يجزئ في الصدقة والثاني يضمن القدر المستحب وهو الثلث في أحد القولين والنصف في الآخر بناء على القولين فيمن فرق سهم الفقراء على اثنين وإن كان نذرا نظرت فإن كان قد عينه عما في ذمته لم تجز أن يأكل منه لأنه بدل عن واجب فلم يجز أن يأكل منه كالدم الذي يجب بترك الإحرام من الميقات وإن كان نذر مجازاة كالنذر لشفاء المريض وقدوم الغائب لم يجز أن يأكل منه لأنه جزاء فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد فإن أكل شيئا منه ضمنه وفي ضمانه ثلاثة أوجه : أحدها يلزمه قيمة ما أكل كما لو أكل منه أجنبي والثاني يلزمه مثله من اللحم لأنه لو أكل جميعه ضمنه بمثله فإذا أكل بعضه ضمنه بمثله والثالث يلزمه أن يشتري جزءا من حيوان مثله ويشارك في ذبحه وإن كان نذرا مطلقا ففيه ثلاثة أوجه : أحدها أنه لا يجوز أن يأكل منه لأنه إراقة دم واجب فلا يجوز أن يأكل منه كدم الطيب واللباس والثاني يجوز لأن مطلق النذر يحمل على ما تقرر في المشرع والهدي والأضحية المعهودة في الشرع يجوز الأكل منها فحمل النذر عليه والثالث أنه إن كان أضحية جاز أن يأكل منها لأن الأضحية المعهودة في الشرع يجوز الأكل منها وإن كان هديا لم يجز أن يأكل منه لأن أكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل النذر عليها .
فصل : ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما روي عن علي كرم الله وجهه قال : أمرني رسول الله A أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا ولو جاز أخذ العوض منه لجاز أن يعطي الجازر منها في أجرته ولأنه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه ما رخص فيه وهو الأكل .
فصل : ويجوز أن ينتفع بجلدها فيضع منه النعال والخفاف والفراء لما روت عائشة Bها قالت : دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله A فقال رسول الله A : [ ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي ] فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله : يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله A : [ وما ذاك قالوا : يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله A : إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا ] فدل على أنه يجوز اتخاذ الأسقية منها .
فصل : ويجوز أن يشترك سبعة في بدنة وفي البقرة لما روى جابر Bه قال : نحرنا مع رسول الله A بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وإن اشترك جماعة في بدنة أو بقرة وبعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز لأن كل سبع منها قائم مقام الشاة فإن أرادوا القسمة وقلنا إن القسمة فرز النصيبين قسم بينهم وإن قلنا إن القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من يريد القربة نصيبه لثلاثة من الفقراء فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم فإن شاءوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم وإن شاءوا باعوا من أجنبي وقسموا الثمن وقال أبو العباس بن القاص : تجوز قولا واحدا لأنه موضع ضرورة لأن بيعه لا يمكن وهذا خطأ لأنا بينا أنه يمكن البيع فلا ضرورة بهم إلى القسمة .
فصل : إذ نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها وذبحها ونقصانها بالعيب وقد بينا ذلك في الهدي فأغنى عن الإعادة والله أعلم