وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب السواك .
السواك سنة لما روت عائشة Bها أن النبي A قال [ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ] ويستحب في ثلاثة أحوال : أحدها : عند القيام للصلاة لما روت عائشة Bها أن النبي A قال : [ صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك ] والثاني : عند اصفرار الأسنان لما روى العباس أن النبي A قال [ استاكوا لا تدخلوا علي قلحا ] والثالث : عند تغير الفم وذلك قد يكون من النوم وقد يكون بالأزم وهو ترك الأكل وقد يكون يأكل شيء يتغير به الفم لما روت عائشة Bها قالت : كان رسول الله A إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك وإنما استاك لأن النائم ينطبق فمه ويتغير وهذا المعنى موجود في كل ما يتغير به الفم فوجب أن يستحب لنا السواك ولا يكره إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال لما روى أبو هريرة أن النبي A قال [ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ] والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهداء والمستحب أن يستاك عرضا لقوله A [ استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا ] والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين عودين وبأي شيء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به المقصود وإن أمر إصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكا .
فصل : ويستحب أن يقلم الأظفار ويغسل البراجم ويقص الشارب وينتف الإبط ويحلق العانة لما روى عمار بن ياسر أن النبي A قال [ الفطرة عشرة المضمضة والاستئناف والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والانتضاح بالماء والختان والاستحداد ] .
فصل : ويجب الختان لقوله D { أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } [ النحل : 123 ] وروي أن إبراهيم عليه السلام إختتن بالقدوم ولأنه لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة لأن كشف العورة محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه