وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صلاة العيدين .
صلاة العيدين سنة وقال أبو سعيد الاصطخري : هي فرض على كفاية والمذهب الأول لما روى طلحة بن عبيد الله Bه أن رجلا جاء إلى النبي A يسأله عن الإسلام فقال A : [ خمس صلوات كتبهن الله على عباده فقال : هل علي غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع ] ولأنها صلاة مؤقتة لا تشرع لها الإقامة فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى وإن اتفق أهل بلد على تركها وجب قتالهم على قول الاصطخري وهل يقاتلن على المذهب ؟ فيه وجهان : أحدهما لا يقاتلون لأنه تطوع فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع والثاني يقاتلون لأنه من شعائر الإسلام ولأن في تركها تهاونا بالشرع بخلاف سائر التطوع لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد .
فصل : وقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول و الأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح والسنة أن يؤخر صلاة الفطر ويعجل الأضحى لما روى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله A كتب أن يقدم الأضحى ويؤخر الفطر ولأن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة فإذا أخر الصلاة اتبع الوقت لإخراج صدقة الفطر والسنة أن يضحي بعد صلاة الإمام فإذا عجل بادر إلى الأضحية .
فصل : والسنة أن تصلي صلاة العيد في المصلى إذا كان مسجد البلد ضيقا لما روي أن النبي A كان يخرج إلى المصلى ولأن الناس يكثرون في صلاة العيد فإذا كان المسجد ضيقا تأذى الناس فإن كان في الناس ضعفاء استخلف في مسجد البلد من يصلي بهم لما روي أن عليا Bه استخلف أبو مسعود الأنصاري Bه ليصلي بضعفة الناس في المسجد وإن كان يوم مطر صلى في المسجد لما روي أبو هريرة Bه قال : أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله A في المسجد وروي أن عمر وعثمان Bهما صليا في المسجد في المطر وإن كان المسجد واسعا فالمسجد أفضل من المصلى لأن الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ولأن المسجد أشرف وأنظف قال الشافعي C : فإن كان المسجد واسعا فصلى في الصحراء فلا بأس وإن كان ضيقا فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كرهت لأنه إذا ترك المسجد وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضرر وإذا ترك الصحراء وصلى في المسجد الضيق تأذوا بالزحام وربما فات بعضهم الصلاة فكره .
فصل : والسنة أن يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك في يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة لما روى بريدة قال : كان رسول الله A لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من لحم نسيكته والسنة أن يأكل التمر ويكون وترا لما روى أنس أن النبي A كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا .
فصل : والسنة أن يغتسل للعيدين لما روي أن عليا وابن عمر Bهما كانا يغتسلان ولأنه يوم عيد يجمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة وفي وقت الغسل قولان : أحدهما بعد الفجر كغسل الجمعة وروى البويطي أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر لأن الصلاة تقام في أول النهار وتقصدها الناس من البعد فيجوز تقديم الغسل حتى لا يفوتهم فجوز على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما يقول في أذان الصبح ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضر لأن القصد إظهار الزينة والجمال والسنة أن يتنظف بحلق الشعر ويقلم الأظافر وقطع الرائحة لأنه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيوم الجمعة والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن علي عليه السلام قال أمرنا رسول الله A أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد .
فصل : والسنة أن يلبس أحسن ثيابه لما روى ابن عباس Bه أن النبي A كان يلبس في العيدين برد حبرة .
فصل : ويستحب أن يحضر النساء غير ذوات الهيآت لما روت أم عطية قالت : ( كان رسول الله A يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في العيد ) فأما الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وإذا أردنا الحضور تنظفن بالماء ولا يتطيبن ولا يلبسن الشهرة من الثياب لقوله A [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ] وليخرجن [ تفلات ] أي غير عطرات ولأنها لإذا تطيبت ولبست الشهرة من الثياب دعا ذلك إلى الفساد قال الشافعي C : ويزين الصبيان بالمصبغ والحلي ذكورا أو إناثا لأنه يوم زينة وليست على الصبيان تعبد فلا يمنعون من لبس الذهب .
فصل : والسنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ موضعه كما قلنا في الجمعة والمستحب أن يمشي ولا يركب لأن النبي A ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد إلى قربة .
فصل : وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام لما روي عن أبي بردة وأنس والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام لأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه ولا هناك ما هو أهم من الصلاة فلم يمتنع من الصلاة كما بعد العيد والسنة أن لا يخرج الإمام إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري Bه قال : كان رسول الله A يخرج في يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة والسنة أن يمضي إليهما في طريق ويرجع في أخرى لما روى ابن عمر Bه أن النبي A كان يخرج يوم الفطر الأضحى فيخرج من طريق ويرجع في أخرى .
فصل : ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى ابن عباس Bه ( شهدت العيد مع النبي A ومع أبي بكر وعمر وعثمان Bهم فكلهم صلوا قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ) والسنة أن ينادي لها الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادي به .
فصل : وصلاة العيد ركعتان لقول عمر Bه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي A كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي A كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر Bه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر أن يذكر الله تعالى لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله وحذيفة الأشعري و قال : إن هذا العيد غدا فكيف التكبير ؟ فقال عبد الله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي A وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري وحذيفة : صدق والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بقاف واقتربت لما روى أبو واقد الليثي قال : كان رسول الله A يقرأ في الفطر والأضحى ب ( ق ) ( واقتربت الساعة ) والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف .
فصل : والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب لما روى ابن عمر أن رسول الله A ثم أبا بكر ثم عمر Bهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة والمستحب أن يخطب على المنبر لما روى جابر Bه قال : شهدت مع النبي A الأضحى فلما قضى خطبته نزل عن منبره وسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا في الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة ؟ فيه وجهان : أحدهما لا يجلس لأن في الجمعة إنما يجلس لفراغ المؤذن من الأذان وليس في العيد أذان والثاني يجلس وهو المنصوص في الأم لأنه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز أن يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري Bه أن رسول الله A خطب يوم العيد على راحلته لأن صلاة العيد تجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال : هو من السنة ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسوله A والوصية بتقوى الله وقراءة القرآن فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وإن كان في الأضحى علمهم الأضحية لأن النبي A قال في خطبته [ لا يذبحن أحدكم حتى يصلي ] ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن ابن مسعود البدري أنه قال : يوم عيد من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة فإن دخل رجل والإمام يخطب فإن كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فوتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى وإن كان في المسجد ففيه وجهان : قال أبو علي بن أبي هريرة يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال أبو إسحاق المروزي : يصلي العيد لأنها أهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة .
فصل : روى المزني أنه تجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة وقال في الإملاء والقديم والصيد والذبائح : لا يصلي العبد حيث لا تصلى الجمعة فمن أصحابنا من قال فيها قولان : أحدهما أنهم لا يصلون لأن النبي A كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل ولأنها صلاة تشرع لها الخطبة واجتماع الكافة لم يفعلها المسافر كالجمعة والثاني أنهم يصلون وهو الصحيح لأنها صلاة نفل فجاز لهم فعلها كصلاة الكسوف ومن أصحابنا من قال : يجوز لهم فعلها قولا واحدا وتأول ما قال في الإملاء والقديم على أنه أراد أن لا يصلي بالاجتماع والخطبة حيث لا تصلي الجمعة لأن في ذلك افتياتا على السلطان .
فصل : إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان : أحدهما لا يقضي والثاني يقضي وهو الصحيح فإن أمكن جمع الناس صلى بهم في يومهم فإن لم يمكن صلى بهم من الغد لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومته قالوا : قامت بينة عند النبي A بعد الظهر أنهم رأوا الهلال هلال شوال فأمرهم النبي A أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى وإن شهد ليلة الحادي والثلاثين صلوا قولا واحدا ولا يكون ذلك قضاء لأن فطرهم غدا لما روت عائشة Bها أن النبي A قال : [ فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون ]