وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب موقف الإمام والمأموم .
السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام لما روى ابن عباس Bه قال : بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله A يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فإن وقف على يساره رجع إلى يمينه فإن لم يحسن علمه الإمام كما فعل النبي A بابن عباس Bه فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر الملموم لما روى جابر Bه قال : قمت عن يسار رسول الله A فأخذ بيدي وأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جابر بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله A فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه لأنه قبل أن يحرم الثاني لم يتغير موقف الأول فلا يزال عن موضعه فإن حضر رجلان اصطفا خلفه لحديث جابر وإن حضر رجل وصبي اصطفا خلفه لما روى أنس Bه قال : قام رسول الله A وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين فإن حضر رجال وصبيان تقدم الرجال لقوله A [ ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ] وإن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم لحديث أنس Bه فإن كان معهم خنثى ووقف خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا تقف مع الرجال والسنة أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم لما روي أن حذيفة Bه صلى على دكن والناس أسفل منه فجذبه سلمان Bه حتى أنزله فلما انصرف قال له [ أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء وهم أسفل منه ؟ قال حذيفة : بلى قد ذكرت حين جذبتني وكذلك لا يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام لأنه إذا كره أن يعلو الإمام فلأن يكره أن يعلو المأموم أولى فإن أراد الإمام تعليم المأمومين أفعال الصلاة فالسنة أن يقف الإمام على موضع عال لما روى سهل بن سعد الساعدي قال A على المنبر والناس وراءه فجعل يصلي عليه ويركع ثم يرفع ثم يرجع القهقرى ويسجد على الأرض ثم يرفع فيرقى عليه فقال ] أيها الناس إنما صنعت هكذا كيما تروني فأتموا بي ولأن الارتفاع في هذه الحالة أبلغ في الإعلام فكان أولى .
فصل : والسنة أن تقف إمامة النساء وسطهن لما روي أن عائشة وأم سلمة Bهما أمتا نساء فقامتا وسطهن وكذلك إذا اجتمع الرجال وهم عراة فالسنة أن يقف الإمام وسطهم لأنه أستر .
فصل : فإن خافوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار الإمام أو خلفه وحده أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه لم تبطل الصلاة لما روي أن ابن عباس Bه وقف على يسار النبي A فلم تبطل صلاته وأحرم أبو بكر خلف الصف وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي A [ زادك الله حرصا ولا تعد ] ولأن هذه المواضع كلها مواقف لبعض المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها وإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان : قال في القديم : لا تبطل الصلاة كما لو وقف خلف الإمام وحده وقال في الجديد : تبطل لأنه وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال فأشبه إذا وقف في موضع نجس .
فصل : والمستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال [ لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة ] وروى البراء بن عازب عن النبي A أنه قال : [ إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ] والمستحب أن يعتمد يمين الإمام لما روى البراء قال : كان يعجبنا عن يمين رسول الله A لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه ويسلم عليه فإن وجد في الصف الأول فرجة فالمستحب أن يسدها لما روى أنس Bه قال : قال رسول الله A [ أتموا الصف الأول فإن كان نقص ففي المؤخرة ] فإن تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الول عن الإمام نظرت فإن كان لا حائل بينهما وكانت الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام صحت الصلاة لأن كل موضع من المسجد موضع الجماعة وإن كان في غير المسجد فإن كان بينه وبين الإمام أو بينه وبين آخر صف مع الإمام مسافة بعيدة لم تصح صلاته فإن كانت مسافة قريبة صحت صلاته وقدر الشافعي C القريب بثلثمائة ذراع والبعيد ما زاد على ذلك لأن ذلك قريب في العادة وما زاد بعيد وهل هو تقريب أو تحديد ؟ فيه وجهان : أحدهما أنه تحديد فلو زاد على ذلك ذراع لم يجزه والثاني أنه تقريب فإن زاد ثلاثة أذرع جاز وإن كان بينهما حائل نظرت فإن كانت الصلاة في المسجد بأن كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه أو في بيت لم يضر وإن كان في غير المسجد نظرت فإن كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته لما روي عن عائشة Bها أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الإمام فقالت : لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب وإن كان بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز لأن بينهما حائلا يمنع الاستطراق فأشبه الحائط والثاني يجوز لأنه يشاهدهم فهو كما لو كان معهم وإن كان بين الإمام والمأموم نهر ففيه وجهان : قال أبو سعيد الاصطخري : لا يجوز لأن الماء يمنع الاستطراق فهو كالحائط والمذهب أنه يجوز لأن الماء لم يخلق للحائل وإنما خلق للمنفعة فلا يمنع الإئتمام كالنار