وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الحدود باب حد الزنا .
الزنا حرام وهو من الكبائر العظام والدليل عليه قوله D { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } [ الإسراء : 32 ] وقوله تعالى : { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما } [ الفرقان : 68 ] وروى عبد الله قال : [ سألت النبي صلى الله عليه و سلم أي الذنب أعظم عند الله D قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قال : قلت : ثم أي قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قال : قلت : ثم أي قال : أن تزاني حليلة جارك ] .
فصل : إذا وطئ رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد وغير ملك ولا شبهة ملك وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه الحد فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس Bه قال : قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون ويتركون فريضة أنزلها الله ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان الحمل أو الإعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا ولا يجلد المحصن مع الرجم لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني Bهما قالا : [ كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام إليه رجل فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقال صلى الله عليه و سلم : على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ] فغدا عليها فاعترفت فرجمها ولو وجب الجلد مع الرجم لأمر به .
فصل : والمحصن الذي يرجم هو أن يكون بالغا عاقلا حرا وطئ في نكاح صحيح فإن كان صبيا أو مجنونا لم يرجم لأنهما ليسا من أهل الحد وإن كان مملوكا لم يرجم وقال أبو ثور : إذا أحصن بالزوجية رجم لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع في السرقة وهذا خطأ لقوله D : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } [ النساء : 25 ] فأوجب مع الإحصان خمسين جلدة وروى أبو هريرة Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ] ولأن الرجم أعلى من جلد مائة فإذا لم يجب على المملوك جلد مائة فلأن لا يجب الرجم أولى ويخالف القطع في السرقة فإنه ليس في السرقة حد غير القطع فلو أسقطناه القطع سقط الحد وفي ذلك فساد وليس كذلك في الزنا فإن فيه حدا غير الرجم فإذا أسقطناه لم يسقط الحد وأما من لم يطأ في النكاح الصحيح فليس بمحصن وإذا زنى لم يرجم لما روى مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ] ولا خلاف أن المراد بالثيب الذي وطئ في نكاح صحيح واختلف أصحابنا هل يكون من شرطه أن يكون الوطء بعد كماله بالبلوغ والعقل والحرية أم لا ؟ فمنهم من قال ليس من شرطه أن يكون الوطء بعد الكمال فلو وطئ وهو صغير أو مجنون أو مملوك ثم كمل فزنى رجم لأنه وطء أبيح للزوج الأول فثبت به الإحصان كما لو وطئ بعد الكمال ولأن النكاح يجوز أن يكون قبل الكمال فكذلك الوطء ومنهم من قال : من شرطه أن يكون الوطء بعد الكمال فإن وطئ في حال الصغر أو الجنون أو الرق ثم كمل وزنى لم يرجم وهو ظاهر النص والدليل عليه ما روى عبادة بن الصامت Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ] فلو جاز أن يحصن الوطء في حال النقصان لما علق الرجم بالزنا ولأن الإحصان كمال فشرط أن يكون وطؤه في حال الكمال فعلى هذا إذا وطئ في نكاح صحيح فإن كانا حرين بالغين عاقلين صارا محصنين وإذا كانا مملوكين أو صغيرين أو مجنونين لم يصيرا محصنين وإن كان أحدهما حرا بالغا عاقلا والآخر مملوكا أو صغيرا أو مجنونا ففيه قولان : أحدهما أن الكامل منهما محصن والناقص منهما غير محصن وهو الصحيح لأنه لما جاز أن يجب بالوطء الواحد الرجم على أحدهما دون الآخر جاز أن يصير أحدهما بالوطء الواحد محصنا دون الآخر والقول الثاني أنه لا يصير واحد منهما محصنا لأنه وطء لا يصير به أحدهما محصنا فلم يصر الآخر به محصنا كوطء الشبهة ولا يشترط في إحصان الرجم أن يكون مسلما لما روى ابن عمر Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بيهوديين زنيا فأمر برجمهما .
فصل : وإن كان غير محصن نظرت فإن كان حرا جلد مائة جلدة وغرب سنة لقوله D : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } [ النور : 2 ] وروى عبادة بن الصامت Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ] وإن كان مملوكا جلد خمسين عبدا كان أو أمة لقوله D : { فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } [ النساء : 25 ] فجعل ما على الأمة نصف ما على الحرة لنقصانها بالرق والدليل عليه أنها لو أعتقت كمل حدها والعبد كالأمة في الرق فوجب عليه نصف ما على الحر وهل يغرب العبد بعد الجلد ؟ فيه قولان : أحدهما أنه لا يغرب لما روى أبو هريرة Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ] ولم يذكر النفي ولأن القصد بالتغريب تعذيبه بالإخراج عن الأهل والمملوك لا أهل له والقول الثاني أنه يغرب وهوالصحيح لقوله D : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ولأنه حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد فإن قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان : أحدهما أنه يغرب سنة لأنها مدة مقدرة بالشرع فاستوى فيها الحر والعبد كمدة العنين والثاني أنه يغرب نصف سنة للآية ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد .
فصل : وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتى أحصن وزنى ففيه وجهان : أحدهما أنه يرجم ويدخل فيها الجلد والتغريب لأنهما حدان يجبان بالزنا فتداخلا كما لو وجب حدان وهو بكر والثاني أنه لا يدخل فيه لأنهما حدان مختلفان فلم يدخل أحدهما في الآخر كحد السرقة والشرب فعلى هذا يجلد ثم يرجم ولا يغرب لأن التغريب يحصل بالرجم .
فصل : والوطء الذي يجب به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج فإن أحكام الوطء تتعلق بذلك ولا تتعلق بما دونه وما يجب بالوطء في الفرج من الحد يجب بالوطء في الدبر لأنه فرج مقصود فتعلق الحد بالإيلاج فيه كالقبل ولأنه إذا وجب بالوطء في القبل وهو مما يستباح فلأن يجب بالوطء في الدبر وهو مما لا يستباح أولى .
فصل : ولا يجب على الصبي والمجنون حد الزنا لقوله صلى الله عليه و سلم : [ رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ] ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي فلأن يسقط الحد ومبناه على الدرء والإسقاط أولى وفي السكران قولان وقد بيناهما في الطلاق .
فصل : ولا يجب على المرأة إذا أكرهت على التمكين من الزنا لقوله صلى الله عليه و سلم : [ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] ولأنها مسلوبة الإختيار فلم يجب عليها الحد كالنائمة وهل يجب على الرجل إذا أكره على الزنا فيه وجهان ك أحدهما وهو المذهب أنه لا يجب عليه لما ذكرناه في المرأة والثاني أنه يجب لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحاث عن الشهوة والاختيار .
فصل : ولا يجب على من لا يعلم تحريم الزنا لما روى سعيد بن المسيب قال : ذكر الزنا بالشام فقال رجل : زنيت البارحة فقالوا ما تقول قال : ما علمت أن الله D حرمه فكتب يعني عمر إن كان يعلم أن الله حرمه فخذوه وإن لم يكن قد علم فأعلموه فإن عاد فارجموه وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر Bه وقيل إنها زنت فخفقها بالدرة خفقات وقال : أي لكاع زنيت ؟ فقالت : من غوش بدرهمين تخبر بصاحبها الذي زنى بها ومهرها الذي أعطاها فقال عمر Bه ما ترون وعنده علي وعثمان عبد الرحمن بن عوف فقال علي Bه أرى أن ترجمها وقال عبد الرحمن أرى مثل ما رأى أخوك فقال لعثمان ما تقول : قال أراها تستهل بالذي صنعت لا ترى به بأسا وإنما حد الله على من علم أمر الله D فقال صدقت فإن زنى رجل بامرأة وادعى أنه لم يعلم بتحريمه فإن كان نشأ فيما بين المسلمين لم يقبل قوله لأنا نعلم كذبه وإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة أو كان مجنونا فأفاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام قبل قوله لأنه يحتمل ما يدعيه فلم يجب الحد وإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وادعى أنه جهل تحريمه ففيه وجهان : أحدهما أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو نشأ في موضع بعيد من المسلمين كما لا يقبل دعوى الجهل إذا وطئها من غير إذن الراهن والثاني أنه يقبل قوله لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه .
فصل : وإن وجد امرأة في فراشه فظنها أمته أو زوجته فوطئها لم يلزمه الحد لأنه يحتمل ما يدعيه من الشبهة .
فصل : وإن كان أحد الشريكين في الوطء صغيرا والآخر بالغا أو أحدهما مستيقظا والآخر نائما أو أحدهما مختارا والآخر مستكرها أو أحدهما مسلما والآخر مستأمنا وجب الحد على من هو من أهل الحد ولم يجب على الآخر لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد وانفرد الآخر بما يسقط الحد فوجب الحد على أحدهما وسقط عن الآخر وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن وجب على المحصن الرجم وعلى غير المحصن الجلد والتغريب لأن أحدهما انفرد بسبب الرجم والآخر انفرد بسبب الجلد والتغريب وإن أقر أحدهما بالزنا وأنكر الآخر وجب على المقر الحد لما روى سهل بن الساعدي أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة فبعث النبي صلى الله عليه و سلم إليها فجحدت فحد الرجل وروى أبو هريرة Bه وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ] فأوجب الحد على الرجل وعلق الرجم على اعتراف المرأة .
فصل : وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لأنه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان : أحدهما أنه يجب عليه الحد لأن ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد والثاني أنه لا يجب عليه الحد وهو الصحيح لأنه وطء في ملك فلم يجب به الحد كوطء أمته الحائض ولأنه وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد وقال أبو ثور : إن علم بتحريمها وجب عليه الحد لأن ملك البعض لا يبيح الوطء فلم يسقط الحد كملك ذات رحم محرم وهذا خطأ لأنه اجتمع في الوطء ما يوجب الحد وما يسقط فغلب الإسقاط لأن مبنى الحد على الدرء والإسقاط وإن وطئ جارية ابنه لم يجب عليه الحد لأن له فيها شبهة ويلحقه نسب ولدها فلم يلزمه الحد بوطئها .
قصل : واللواط محرم لقوله D : { ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } [ الأعراف : 80 ] فسماه فاحشة وقد قال D : { ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن } [ الأنعام : 151 ] ولأن الله D عذب بها قوم لوط بما لم يعذب به أحدا فدل على تحريمه ومن فعل ذلك وهو ممن يجب عليه حد الزنا وجب عليه الحد وفي حده قولان : أحدهما وهو المشهور من مذهبه أنه يجب فيه ما يجب في الزنا فإن كان غير محصن وجب الجلد والتغريب وإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى أبو موسى الأشعري Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ] ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا والقول الثاني أنه يجب قتل الفاعل والمفعول به لما روى ابن عباس Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ] ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ وكيف يقتل فيه وجهان : أحدهما أنه يقتل بالسيف لأنه أطلق القتل في الخبر في الخبر فينصرف إطلاقه إلى القتل بالسيف والثاني أنه يرجم لأنه قتل يجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا .
فصل : ومن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة والدليل عليه قوله D : { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } [ المؤمنون : 5 - 6 ] ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالثهما الشيطان ] فإذا حرمت الخلوة بها فلأن تحرم المباشرة أولى لانها أدعى إلى الحرام فإن فعل ذلك لم يجب عليه الحد لما روى ابن مسعود Bه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني أخذت امرأة في البستان وأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فاعمل بي ما شئت فقرأ عليه { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات } [ هود : 114 ] ويعزر عليه لأنه معصية ليس فيها حد ولا كفارة فشرع فيها التعزير .
فصل : ويحرم إتيان المرأة المرأة لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إذا أتت المرأة الرأة فهما زانيتان ] ويجب فيه التعزير دون الحد لأنها مباشرة من غير إيلاج فوجب بها التعزير دون الحد كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج .
فصل : ويحرم إتيان البهيمة لقوله D : { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } فإن أتى البهيمة وهو ممن يجب عليه حد الزنا ففيه ثلاثة أقوال : أحدها أنه يجب عليه القتل لما روى ابن عباس Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ] وروى أبو هريرة Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ] وكيف يقتل على الوجهين في اللواط والقول الثاني أنه كالزنا فإن غير محصن جلد وغرب وإن كان محصنا رجم لأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا والقول الثالث أنه يجب فيه التعزير لأن الحد يجب للردع عما يشتهي وتميل إليه النفس ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول وفرج البهيمة لا يشتهى فلم يجب فيه الحد وأما البهيمة فقد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال يجب قتلها لحديث ابن عباس وأبي هريرة ولأنها ربما أتت بولد مشوه الخلق ولأنها إذا بقيت كثر تعيير الفاعل بها ومنهم من قال : لا يجب قتلها لأن البهيمة لا تذبح لغير مأكلة وحديث ابن عباس يرويه عمرو بن عمرو وهو ضعيف وحديث أبي هريرة يرويه علي بن مسهر وقال أحمد C إن كان روى هذا الحديث غير علي وإلا فليس بشيء ومنهم من قال : إن كانت البهيمة مما تؤكل ذبحت وإن كانت مما لا تؤكل لم تذبح لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة فإن قلنا إنه يجب قتلها وهي ما يؤكل ففي أكلها وجهان : أحدهما أنه يحرم لأن ما أمر بقتله لم يؤكل كالسبع والثاني أنه يحل أكلها لأنه حيوان مأكول ذبحه وهو من أهل الذكاة وإن كانت البهيمة لغيره وجب عليه ضمانها إن كانت مما لا تؤكل وضمان ما نقص بالذبح إذا قلنا أنها تؤكل لأنه هو السبب في إتلافها وذبحها .
فصل : وإن وطئ امرأة ميتة وهو من أهل الحد ففيه وجهان : أحدهما أنه يجب عليه الحد لأنه إيلاج في فرج محرم ولا شبهة له فيه فأشبه إذا كانت حية والثني أنه لا يجب لأنه لا يقصد فلا يجب فيه الحد .
فصل : ويحرم الاستمناء لقوله D : { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } ولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرم كاللواط فإن فعل عزر ولم يحد لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وبالله التوفيق