وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب اجتماع العدتين .
إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول و تزوجت في عدتها بآخر و وطئها جاهلا بتحريمها وجب عليها إتمام عدة الأول و استئناف عدة الثاني و لا تدخل عدة أحدهما في عدة الآخر لما روى سعيد بن المسيب و سيمان بن بشار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر Bه و ضرب زوجها بمخفقة ضربات ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت عليه بقية عدتها من زوجها الأول و كان خاطبا من الخطاب و إن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر و لم ينكحها أبدا و لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين فإن كانت حائلا انقطعت عدة الأول بوطء الثاني إلى أن يفرق بينهما لأنها صارت فراشا للثاني فإذا فرق بينهما أتمت ما بقي من عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لأنهما عدتان من جنس واحد فقدمت السابقة منهما و إن كانت حاملا نظرت فإن كان الحمل من الأول انقطعت عدتها منه بوضعه ثم استأنفت العدة من الثاني بالأقراء بعد الطهر من النفاس وإن كان الحمل من الثاني انقضت عدتها منه بوضعه ثم أتمت عدة الأول و تقدم عدة الثاني ههنا على عدة الأول لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من الثاني و تعتد به من الأول و إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض على القافة فإن ألحقته بالأول انقضت به عدته و إن ألحقته بالثاني انقضت به عدته و إن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو لم تعلم أو لم تكن قافة لزمها أن تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء لأنه إن كان من الأول لزمها للثاني ثلاثة أقراء و إن كان من الثاني لزمها إكمال العدة من الأول فوجب أن تعتد بثلاثة أقراء ليسقط الفرض بيقين و إن لم يمكن أن يكون من واحد منهما ففيه قولان : أحدهما لا تعتد به عن أحدهما لأنه غير لاخق بواحد منهما فعلى هذا إذا وضعت أكملت عدة الأول ثم تعتد من الثاني بثلاثة أقراء و الثاني تعتد به عن أحدهما لا يعينه لأنه يمكن أن يكون من أحدهما و لهذا لو أقر به لحقه فانقضت به العدة كالمنفي باللعان فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس .
فصل إذا تزوج رجل امرأة في عدة غيره و وطئها فيه قولان : قال في القديم تحرم عليه على التأبيد لما رويناه عن عمر Bه أنه قال ثم لا ينكحها أبدا و قال في الجديد لا تحرم عليه على التأبيد كالوطء في النكاح بلا ولي و ما روي عن عمر Bه فقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر Bه قال : ردوا الجهالات إلى السنة فرجع إلى قول علي كرم الله وجهه .
فصل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة وجب عليها عدة بالوطء لأنه وطء في نكاح قد تشعث فهو كالوطء الشبهة فإن كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور لزمها أن تستأنف العدة و تدخل فيها البقية من عدة الطلاق لأنهما من واحد و له أن يراجعها في البقية لأنها من عدة الطلاق فإذا مضت البقية لم يجز أن يراجعها لأنها في عدة وطء شبهة و إن حملت من الوطء صارت في عدة الوطء حتى تضع و هل تدخل فيها بقية عدة الطلاق ففيه قولان : أحدهما تدخل لأنهما لواحد فدخلت إحداهما في الأخرى كما لو كانتا بالأقراء و الثاني لا يدخل لأنهما جنسان فلم تدخل إحداهما في الأخرى فإن قلنا يتداخلان كان في العدتين إلى أن تضع لأن الحمل لا يتبعض و له أن يراجعها إلى أن تضع لأنها في عدة الطلاق و إن قلنا لا يتداخلان فإن لم تر دما على الحمل و قلنا إنه ليس بحيض فهي معتدة بالحمل عن وطء الشبهة إلى أن تضع فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق و له أن يراجعها في هذه البقية لأنها في عدة الطلاق و هل له أن يراجعها قبل الوضع فيه وجهان : أحدهما ليس له أن يراجعها لأنها في عدة وطء الشبهة و الثاني له أن يراجعها لأنها لم تكمل عدة الطلاق فإذا رأت الدم على الحمل و قلنا إنه حيض كانت عدتها من الوطء بالحمل و عدتها من الطلاق بالإقرار التي على الحمل لأن عليها عدتين إحداهما بالأقراء و الأخرى بالحمل فجاز أن تجتمعا فإذا أمضت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد انقضت عدة الطلاق و إن وضعت قبل انقضاء الأقراء فقد انقضت عدة الوطء و عليها إتمام عدة الطلاق فإذا راجعها في بقية عدة الطلاق صحت الرجعة و إن راجعها قبل الوضع ففي صحة الرجعة وجهان على ما ذكرناه فأما إذا كانت قد حبلت من الوطء قبل الطلاق كانت عدة الطلاق بالحمل و عدة الوطء بالأقرار فإن قلنا إن عدة الأقراء تدخل في عدة الحمل كانت عدتها من الطلاق و الوطء بالحمل فإذا أوضعت انقضت العدتان جميعا و إن قلنا لا ندخل عدة الأقراء في الحمل فإن كانت لا ترى الدم على الحمل أو تراه و قلنا إنه ليس بحيض فإن عدتها من الطلاق تنقضي بوضع الحمل و عليها استئناف عدة الوطء بالأقراء و إن كانت ترى الدم و قلنا إنه حيض فإن سبق الوضع انقضت العدة الأولى و عليها إتمام العدة الثانية فإن سبق انقضاء الأقراء انقضت عدة الوطء و لا تنقضي العدة الأولى إلا بالوضع .
فصل : إذا خالع امرأته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة و قال المزني : لا يجوز كما لا يجوز لغيره و هذا خطأ لأن نكاح غيره يؤدي إلى اختلاط الأنساب و لا يوجد ذلك في نكاحه و إن تزوجها انقطعت العدة و قال أبو العباس : لا تنقطع قبل أن يطأها كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأها و هذا خطأ لأن المرأة تصير فراشا بالعقد و لا يجوز أن تبقى مع الفراش عدة و لأنه لا يجوز أن تكون زوجته و تعتد منه و يخالف الأجنبي فإن نكاحه في العدة فاسد فلم تصر فراشا إلا بالوطء فإن وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة و تدخل فيها بقية الأولى و إن طلقها قبل أن يطأها لم يلزمها استئناف عدة لأنها مطلقة في نكاح قبل المسيس فلم تلزمها عدة كما لو تزوج امرأة و طلقها قبل الدخول و عليها أن تتمم ما بقي عليها من العدة الأولى لأنا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى اختلاط المياه و فساد الأنساب لأنه يتزوج امرأة و يطأها ثم يخلعها ثم يتزوجها آخر فيطؤها ثم يخلعها ثم يتزوجها آخر و يفعل مثل ذلك إلى أن يجتمع على وطئها في يوم واحد عشرون و تختلط المياه و تفسد الأنساب .
فصل : إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة ثم راجعها نظرت فإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها لزمها أن تستأنف العدة و تدخل فيها بقية العدة الأولى فإن راجعها ثم طلقها ثم راجعها قبل أن يطأها ففيه قولان : أحدهما ترجع إلى العدة الأولى و تبنى عليها كما لو خالعها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل أن يطأها و الثاني أنها تستأنف العدة و هو اختيار المزني و هو الصحيح لأنه طلاق في نكاح وطئ فيه فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق و لا رجعية و تخالف المختلفة لأن هناك عادت إليه بنكاح جديد ثم طلقها من غير وطء و ههنا عادت إلى النكاح الذي طلقها فيه فإذا طلقها استأنفت العدة كما لو ارتدت بعد الدخول ثم أسلمت ثم طلقها و إن طلقها ثم مضى عليها قرء أو قرءان ثم طلقها من غير رجعية ففيه طريقان : قال أبو سعيد الإصطخري و أبو علي بن خيران رحمهما الله : هي كالمسألة قبلها فتكون على قولين و للشافعي C ما يدل عليه فإنه قال في تلك المسألة : و يلزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء و الدليل عليه أن الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة فإذا طرأ على الرجعية أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة الوفاة و قال أبو إسحاق تبنى على عدتها قولا واحدا لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء و لا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد .
فصل و إن تزوج عبد أمة و دخل بها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم أعتقت الأمة و فسخت النكاح ففيه قولان : أحدهما أنها على قولين : أحدهما تستأنف العدة من حين الفسخ و الثاني لا تستأنف و الطريق الثاني أنها تستأنف العدة من الفسخ قولا واحدا لأن إحدى العدتين من طلاق و الأخرى من فسخ فلا تبنى إحداهما على الأخرى .
فصل : و إذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الإصابة فادعاه أحدهما و أنكر الآخر ففيه قولان : قال في الجديد قول المنكر لأن الأصل عدم الإصابة و قال في القديم القول قول المدعي لأن الخلوة تدل على الإصابة .
فصل و إن اختلفا في انقضاء العدة بالأقراء فادعت المرأة انقضاءها لزمان يمكن فيه انقضاء العدة و أنكر الزوج فالقول قولها و إن اختلفا في وضع ما تنقضي به العدة فادعت المرأة أنها وضعت ما تنقضي به العدة و أنكر الزوج فالقول قولها لقوله D : { و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ( البقرة 228 ) فحرج النساء على كتمان ما في الأرحام كما حرج على كتمان الشهادة فقال : { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ثم يجب قبول شهادة قول الشهود فوجب قبول قول النساء ولأن ذلك لا يعلم إلامن جهتها فوجب قبول قولها فيه كما يجب على التابعي قبول ما يخبره به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين لم يكن له سبيل إلى معرفته إلا من جهته وإن ادعت المرأة انقضاء العدة بالشهور وأنكر الزوج فالقول قوله لأن ذلك اختلاف في وقت الطلاق فكان القول فيه قوله .
فصل : وإن طلقها فقالت المرأة وقد بقي من الطهر مايعتد به قرء أو قال الزوج طلقك ولم يبق شيء من الطهر فالقول قول المرأة لأن ذلك اختلاف في وقت الحيض وقد بينا أن القول في الحيض قولها .
فصل : وإن طلقها وولدت واتفقا على وقت الولادة واختلفا في وقت الطلاق فقال الزوج طلقتك بعد الولادة على الرجعة وقالت المرأة طلقتني قبل الولادة فلا رجعة لك فالقول قول الزوج لأنهما لو اختلفا في أصل الطلاق كان القول قوله فكذلك إذا اختلفا في وقته ولأن هذا اختلاف في قوله وهو أعلم به فرجع إليه وإن اتفقنا في وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فقال الزوج ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة وقالت المرأة بل ولدت بعد الطلاق فلا رجعة لك فالقول قولها لأنهما لو اختلفا في أصل الولادة كان القول قولها فكذلك إذا اختلفا في وقتها وإن جهلا وقت الطلاق ووقت الولادة وتداعيا السبق فقال الرجل تأخر الطلاق وقالت المرأة تأخرت الولادة فالقول قول الزوج لأن الأصل وجوب العدة وبقاء الرجعة فإن جهلا وقتهما أو جهل السابق منهما لم يحكم بينهما لأنهما لا يدعيان حقا وإن ادعت المرأة السبق وقال الزوج لا أعرف السابق قال له الحاكم ليس هذا بجواب فإما أن تجيب جوابا صحيحا أو نجعلك ناكلا فإن استفتى أفتيناه بما ذكرناه في المسألة قبلها وأن للزوج الرجعة لأن الأصل وجوب العدة وبقاء الرجعة والورع أن لا يراجعها .
فصل : فإن أذن لها في الخروج إلى بلد آخر ثم طلقها واختلفا فقالت المرأة نقلتني إلى البلد الآخر ففيه أعتد وقال الزوج بل أذنت لك في الخروج لحاجة فعليك أن ترجعي فالقول قول الزوج لأنه أعلم بقصده وإن مات واختلفت الزوجة والوارث فالقول قولها لأنهما استويا في الجهل بقصد الزوج ومع الزوجة ظاهر فإن الأمر بالخروج يقتضي خروجا من غير عود