وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الوليمة والنثر .
الطعام الذي يدعى إليه الناس ستة : الوليمة للعرس والخرس للولادة والإعذار للختان والوكيرة للبناء والنقيعة لقدوم المسافر والمأدبة لغير سبب ويستحب ما سوى الوليمة لما فيها من إظهار لنعم الله والشكر عليها واكتساب الأجر والمحبة ولا تجب لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابه وأما وليمة العرس فقد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال هي واجبة وهو المنصوص لما روى أنس Bه قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف Bه فقال له رسول الله ( ص ) : [ أولم ولو بشاة ] ومنهم من قال هي مستحبة لأنه طعام لحادث سرور فلم تجب كسائر الولائم ويكره النثر لأن التقاطه دناءة وسخف ولأنه يأخذ قوم دون قوم ويأخذه من غيره أحب .
فصل : ومن دعي إلى وليمة وجب عليه الإجابة لما روى عن ابن عمر Bه أن النبي ( ص ) قال : [ إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ] ومن أصحابنا من قال هي فرض على الكفاية لأن القصد إظهارها وذلك يحصل بحضور البعض وإن دعي مسلم إلى وليمة ذمي ففيه وجهان : أحدهما تجب الإجابة للخبر والثاني لا تجب لأن الإجابة للتواصل واختلاف الدين يمنع التواصل وإن كانت الوليمة ثلاثة أيام أجاب في اليوم الأول والثاني ويكره الإجابة في اليوم الثالث لما روي أن سعيد بن المسيب C دعي مرتين فأجاب ثم دعي الثالثة فحصب الرسول وعن الحسن C أنه قال : الدعوى أول يوم حسن والثاني حسن والثالث رياء وسمعة وإن دعاه اثنان ولا يمكنه الجمع بينهما أجاب أسبقها لحق السبق فإن استويا في السبق أجاب أقربهما رحما فإن استويا في الرحم أجاب أقربهما دارا لأنه من أبواب البر فكان التقديم فيه على ما ذكرناه كصدقة التطوع فإن استويا في ذلك أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فقدم بالقرعة .
فصل : وإن دعي موضع فيه دف أجاب لأن الدف يجوز في الوليمة لما روى محمد بن حاطب قال : قال رسول الله ( ص ) : [ فصل بين الحلال والحرام الدف ] فإن دعي إلى موضع فيه منكر من زمر أو خمر فإن قدر على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة ولإزالة المنكر وإن لم يقدر على إزالته لم يحضر لما روي أن رسول الله ص نهى أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر وروى نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر Bهما فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع حتى قلت لا فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) صنع وإن حضر في موضع فيه تماثيل فإن كانت كالشجر جلس وإن كانت على صورة حيوان فإن كانت على بساط يداس أو مخدة يتكأ عليها جلس وإن كانت على حائط أو ستر معلق لم يجلس لما روى أبو هريرة Bه قال : قال رسول الله ( ص ) : [ أتاني جبريل عليه السلام فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ] وكان في البيت قرام فيه تمثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التماثيل التي كانت البيت يقطع فتصير كهيئة الشجر ومر بالستر فليقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله ( ص ) ذلك ولأن ما كان كالشجرة فهو كالكتابة والنقوش وما كان على صورة الحيوان على حائط أو ستر فهو كالصنم وما يوطأ فليس كالصنم لأنه غير معظم .
فصل : ومن حضر الطعام فإن كان مفطرا ففيه وجهان : أحدهما يلزمه أن يأكل لما روى أبو هريرة Bه أن النبي ( ص ) قال : [ إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وأن كان صائما فليصل ] والثاني لا يجب لما روى جابر Bه قال : قال رسول الله ( ص ) : [ إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ] وإن دعي وهو صائم لم تسقط عنه الإجابة للخبر ولأن القصد التكثير والتبرك بحضوره وذلك يحصل مع الصوم فإن كان الصوم فرضا لم يفطر لقول النبي ( ص ) [ وإن كان صائما فليصل ] وإن كان تطوعا فالمستحب أن يفطر لأنه يدخل السرور على من دعاه وإن لم يفطر جاز لأنه قربة فلم يلمه تركها و المستحب لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام لما روى عبد الله بن الزبير Bه قال : أفطر رسول الله ( ص ) عند سعد بن معاذ Bه فقال : [ أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار ]