وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاستطاعة بالغير .
قال الشافعي واذا استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده فقد لزمه الحج فإن مات قضي عنه وإن لم يمكنه لبعد داره ودنو الحج منه ولم يعش حتى يمكنه من قابل لم يلزمه وإن كان عام جدب أو عطش ولم يقدر عل ما لا بد له منه أو كان خوف عدو أشبه أن يكون غير واجد للسبيل لم يلزمه ولم يبن على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج إذا قدر عليه وروي عن عطاء و طاوس أنهما قالا : الحجة الواجبة من رأس المال وهو القياس قال الشافعي فليستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته ولا يحج عنه إلا من قد أدى الفرض مرة فإن لم يكن حج فهي عنه ولا أجرة له وروي [ عن النبي A أنه سمع رجلا يلبي عن فلان فقال له : إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك ] و [ عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : ويحك ومن شبرمة فأخبره فقال : احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ] قال : وكذلك لو أحرم متطوعا وعليه حج كان فرضه أو عمرة كانت فرضه