وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاعتكاف .
قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [ عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كان رسول الله A يعتكف في العشر الأوسط من شهر رمضان فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر قال : وأريت هذه الليلة ثم أنسيتها قال : ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد : فأبصرت عيناي رسول الله A انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين ] قال الشافعي وحديث النبي A يدل على أنها في العشر الأواخر والذي يشبه أن يكون فيه ليلة إحدى أو ثلاث وعشرين ولا أحب ترك طلبها فيها كلها وروي حديث [ عائشة أنها قالت : كان رسول الله A إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وقالت عائشة : فغسلته وأنا حائض ] قال الشافعي فلا بأس أن يدخل المعتكف رأسه في البيت ليغسل ويرجل والأعتكاف سنة حسنة ويجوز بغير صوم وفي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق قال المزني : لو كان الاعتكاف يوجب الصوم وإنما هو تطوع لم يجز صوم شهر رمضان بغير تطوع وفي اعتكافه A في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف فتفهموا رحمكم الله ودليل آخر لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل لخروجه فيه من الصوم فلما لم يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم وقد أمر رسول الله A عمر أن يعتكف ليلة كانت عليه نذرصا في الجاهلية ولا صيام فيها قال الشافعي ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل فيه قبل الغروب فإذا هل شوال فقد أتم العشر ولا بأس أن يشترط في الاعتكاف الذي أوجبه بأن يقول إن عرض لي عارض خرجت ولا بأس أن يعتكف ولا ينوي أياما متى شاء خرج واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي فإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة قال : ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد ولا بأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله وإن أكل فيه فلا شيء عليه ولا يقيم بعد فراغه ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثما ولا يفسده سباب ولا جدال ولا يعود المرضى ولا يشهد الجنازة إذا كان اعتكافه واجبا قال ) : ولا بأس إذا كان مؤذنا أن يصعد المنارة وإن كان خارجا وأكره الأذان بالصلاة للولاة وإن كانت عليه شهادة فعليه أن يجيب فإن فعل خرج من اعتكافه وإن مرض أو أخرجه السلطان واعتكافه واجب فإذا برئ أو خلي عنه بنى فإن مكث بعد برئه شيئا من غير عذر ابتدأ وإن خرج لغير حاجة نقض اعتكافه فإن نذر اعتكافا بصوم فأفطر استأنف وقال : في باب ما جمعت له من كتاب الصيام والسنن والآثار لا يباشر المعتكف فإن فعل أفسد اعتكافه وقال : في موضع من مسائل في الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد قال المزني : هذا أشبه بقوله لأنه منهي في الاعتكاف والصوم والحج عن الجماع فلما لم يفسد عنده صوم ولا حج بمباشرة دون ما يوجب الحد أو الإنزال في الصوم كانت المباشرة في الاعتكاف كذلك عندي في القياس قال الشافعي وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر ولم يقل متتابعا أحببته متتابعا قال المزني : وفي ذلك دليل أنه يجزئه متفرقا قال : وإن نوى يوما فدخل في نصف النهار اعتكف إلى مثله وإن قال : لله علي اعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس وإن قال يومين فإلى غروب الشمس من اليوم الثاني إلا أن يكون له نية النهار دون الليل ويجوز اعتكافه ليلة وإن قال : لله علي أن أعتكف يوم يقدم فلان فقدم في أول النهار اعتكف في ما بقي فإن كان مريضا أو محبوسا فإذا قدر قضاه قال المزني : يشبه أن يكون إذ قدم في أول النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم آخر حتى يكون قد أكمل اعتكاف يوم وقد يقدم في أول النهار لطلوع الشمس وقد مضى بعض يوم فيقضي بعض يوم فلا بد من قضائه حتى يتم يوم ولو استأنف يوما حتى يكون اعتكافه موصولا كان أحب إلي قال الشافعي ولا بأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا بما شاءا وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت ولا بأس أن توضع المائدة في المسجد وغسل اليدين في الطشت ولا بأس أن ينكح نفسه وينكح غيره والمرأة والعبد والمسافرون يعتكفون حيث شاءوا لأنه لا جمعة عليهم