وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الصيام باب النية في الصوم .
قال الشافعي : ولا يجوز لأحد صيام فرض من شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوي الصيام قبل الفجر فأما في التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوي الصوم قبل الزوال واحتج في ذلك ب [ أن رسول الله A كان يدخل على أزواجه فيقول : هل من غداء ؟ فإن قالوا : لا قال : إني صائم ] ولا يجب عليه صوم رمضان حتى يستيقن أن الهلال قد كان أويستكمل شعبان ثلاثين فيعلم أن الحادي والثلاثين من رمضان لقول النبي A : [ لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ] وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم وإن شهد شاهدان أن الهلال رئي قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ووجب الصيام ولو شهد على رؤيته واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه والاحتياط ورواه عن علي Bه وقال علي عليه السلام : أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان قال : والقياس أن لا يقبل على مغيب إلا شاهدان قال : وعليه كل ليلة نية الصيام للغد ومن أصبح جنبا من جماع أو احتلام اغتسل وأتم صومه لأن النبي A كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم قال : وإن كان يرى الفجر لم يجب وقد وجب أو يرى أن الليل قد وجب ولم يجب أعاد طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ازدرده أفسد صومه وإن كان مجامعا أخرجه مكانه فإن مكث شيئا أو تحرك إخراجه أفسد وقضى كفر وإن كان بين أسنانه ما يجري به الريق فلا قضاء عليه وإن تقيأ عامدا أفطر وإن ذرعه القيء لم يفطر واحتج في القيء بابن عمر Bهما قال المزني : وقد رويناه عن النبي A قال المزني : أقرب ما يحضرني للشافعي فيما يجري به الريق أنه لا يفطر ما غلب الناس من الغبار في الطريق وفي الدقيق وهدم الرجل الدار وما يتطاير من ذلك في العيون والأنوف والأفواه وما كان من ذلك يصل إلى الحلق يفتحه فيدخل فيه فيشبه ما قال الشافعي من قلة ما يجري به الريق قال : وحدثني إبراهيم قال : سمعت الربيع أخبر عن الشافعي قال : الذي أحب أن يفطر يوم الشك أن لا يكون صوما كان يصومه ويحتمل مذهب ابن عمر أن يكون متطوعا قبله ويحتمل خلافه قال : وإن أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ولم يطعم ثم استبان ذلك فعليه صيامه وإعادته ولو نوى أن يصوم غدا فإن كان أول الشهر فهو فرض وإلا فهو تطوع فإن بان له أنه من رمضان لم يجزئه لأنه لم يصمه على أنه فرض وإنما صامه على الشك ولوعقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في شك ثم بان له أنه من رمضان أجزأه وإن أكل شاكا في الفجر فلا شيء عليه وإن وطىء امرأته وأولج عامدا فعليهما القضاء والكفارة واحدة عنه وعنها وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه للخبر عن رسول الله A في أكل الناسي قال : والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما ابتدأهما فإن لم يستطع فإطعام ستين مدا لكل مسكين بمد النبي A واحتج بأن النبي A لما أخبره الواطىء أنه لا يجد رقبة ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين ولا يجد إطعام ستين مسكينا أتي بعرق فيه تمر قال سفيان : والعرق المكتل فقال النبي A : [ اذهب فتصدق به ] قال الشافعي والمكتل خمسة عشر صاعا وهو ستون مدا قال الشافعي وإن دخل في الصوم ثم وجد رقبة فله أن يتم صومه وإن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان قال : وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه أو في بهيمة أو تلوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة : والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وعليهما القضاء وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة قال المزني : كيف يكفر من أبيح له الأكل والإفطار ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر ؟ وفي القياس أن الحامل كالمريض وكالمسافر وكل يباح له الفطر فهو في القياس سواء واحتج بالخبر : من استقاء عامدا فعليه القضاء ولا كفارة قال المزني : ولم يجعل عليه أحد من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامدا وكذا قالوا في الحصاة يبتلعها الصائم قال : ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعل لم ينتقض صومه وتركه أفضل قال إبراهيم : سمعت الربي يقول فيه قولا آخر : إنه يفطر إلا أن يغلبه فيكون في معنى المكره يبقى ما بين أسنانه وفي فيه من الطعام فيجري به الريق و [ روي عن النبي A أنه كان يقبل وهو صائم قالت عائشة : وكان أملككم لإربه بأبي هو وأمي ] قال : وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يكرهانها للشباب ولا يكرهانها للشيخ قال : وإن وطىء دون الفرج فأنزل أفطر ولم يكفر وإن تلذذ بالنظر فأنزل لم يفطر وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم وكذلك إن أصبح راقدا ثم استيقظ قال المزني : إذا نوى من الليل ثم أغمي عليه فهو عندي صائم أفاق أو لم يفق واليوم الثاني ليس بصائم لأنه لم ينوه في الليل وإذا لم ينو في الليل فأصبح مفيقا فليس بصائم قال الشافعي : وإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها فإذا طهرت قضت الصوم ولم يكن عليها أن تعيد من الصلاة إلا ما كان في وقتها الذي هو وقت العذر والضرورة كما وصفت في باب الصلاة قال : وأحب تعجيل الفطر وتأخير السحور اتباعا لرسول الله A وإذا سافر الرجل بالمرأة سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي كان لهما أن يفطرا في شهر رمضان ويأتي أهله فإن صاما في سفرهما أجزأهما وليس لآحد أن يصوم في شهررمضان دينا ولا قضاء لغيره فإن فعل لم يجزه لرمضان ولا لغيره [ صام رسول الله A في السفر وأفطر وقال لحمزة Bه : إن شئت فصم وإن شئت فافطر ] قال : وإن قدم رجل من سفر نهارا مفطرا كان له أن يأكل حيث لا يراه أحد وإن كانت امرأته حائضا فطهرت كان له أن يجامعها ولوترك ذلك كان أحب إلي ولوأن مقيما نوى الصوم قبل الفجرثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطريومه لأنه دخل فيه مقيما قال المزني : [ روي عن النبي A أنه صام في مخرجه إلى مكة رمضان حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ثم أفطر وأمر من صام معه بالإفطار ] ولوكان لا يجوز فطره ما فعل النبي A قال : ومن رأى الهلال وحده وجب عليه الصيام فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد ولا يعرض نفسه للتهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان قال : ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين قال المزني : هذا بعض لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلين قال : حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال الشافعي : لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ولأنه الاحتياط قال : وإن صحا قبل الزوال أفطر وصلى بهم الإمام صلاة العيد وإن كان بعد الزوال فلا صلاة في يومه وأحب إلي أن يصلي العيد من الغد لما ذكر فيه وإن لم يكن ثابتا قال المزني : وله قول آخر أنه لا يصلي من الغد وهو عندي أقيس لأنه لوجاز أن يقضي جاز في يومه وإذا لم يجز القضاء في أقرب الوقت كان فيما بعده أبعد ولوكان ضحى غد مثل ضحى اليوم لزم في ضحى يوم بعد شهر لأنه مثل ضحى اليوم قال : ومن كان عليه الصوم من شهررمضان لمرض أو سفر فلم يقضه وهويقدر عليه حتى دخل عليه شهر رمضان آخر كان عليه أن يصوم الشهر ثم يقضي من بعده الذي عليه ويكفر لكل يوم مدا لمسكين بمد النبي A فإن مات أطعم عنه وإن لم يمكنه القضاء حتى مات فلا كفارة عليه قال : ومن قضى متفرقا أجزأه ومتتابعا أحب إلي ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا أو نفلا قال : وإن بلع حصاة أو ما ليس بطعام أو احتقن أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه أو استعط حتى يصل إلى جوف رأسه فقد أفطر إذ كان ذاكرا ولا شيء عليه إذا كان ناسيا وإذا استنشق رفق فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس أو الجوف في المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه أفطر وقال : في كتاب ابن أبي ليلى لا يلزمه حتى يحدث ازدرادا فأما إن كار أراد المضمضة فسبقه لإدخال النفس وإخراجه فلا يعيد وهذا خطأ في معنى النسيان أو أخف منه قال المزني : إذ كان الآكل لا يشك في الليل فيوافي الفجر مفطرا بإجماع وهو بالناسي أشبه لأن كليهما لا يعلم أنه صائم والسابق إلى جوفه الماء يعلم أنه صائم فإذا أفطر في الأشبه بالناسي كان الأبعد عندي أولى بالفطر قال الشافعي : وإن اشتبهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه وللصائم أن يكتحل وينزل الحوض فيغطس فيه ويحتجم كان ابن عمر يحتجم صائما قال : ومما سمعت من الربيع قال الشافعي : ولا أعلم في الحجامة شيئا يثبت ولو ثبت الحديثان حديث : [ أفطر الحاجم ] وحديث آخر [ أن النبي A احتجم وهم صائم ] فإن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ للأول وأن فيه بيان وأنه زمن الفتح وحجامة النبي A بعده وأكره العلك لأنه يحلب الريق قال : وصوم شهر رمضان واجب على كل بالغ من رجل وامرأة وعبد ومن احتلم من الغلمان أوأسلم من الكفار بعد أيام من شهررمضان فإنهما يستقبلان الصوم ولا قضاء عليهما في ما مضى وأحب للصائم أن ينزه صيامه عن اللغط القبيح والمشاتمة وإن شوتم أن يقول : إني صائم للخبر في ذلك عن رسول الله A قال : والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة وروي عن ابن عباس في قوله جل وعز : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال : المرأة الهم والشيخ الكبير الهم يفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا قال الشافعي : وغيره من المفسرين يقرؤونها يطيقونه وكذلك نقرؤها ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم ثم نسخ ذلك قال : وآخر الآية يدل على هذا المعنى لأن الله D قال : { فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا } فزاد على مسكين { فهو خير له } ثم قال : { وأن تصوموا خير لكم } قال فلا يأمر بالصيام من لا يطيقه ثم بين فقال : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وإلى هذا نذهب وهو أشبه بظاهر القرآن قال المزني : هذا بين في التنزيل مستغني فيه عن التأويل قال الشافعي : ولا أكره في الصوم السواك بالعود الرطب وغيره وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم