وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة المعدن .
قال الشافعي C تعالى : ولا زكاة في شيء مما يخرج من المعادن إلا ذهبا أو ورقا فإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا فإن دفع منه شيئا قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن والقول فيه قوله مع يمينه إن استهلكه ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال لأنه ذهب أو ورق مختلط بغيره قال الشافعي : وذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة وغيرهم ذهب إلى أن المعادن ركاز ففيها الخمس قال : وما قيل فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالا والورق منه خمس أواق قال : ويضم ما أصاب في الأيام المتتابعة فإن كان المعدن غير حاقد فقطع العمل فيه ثم استأنفه لم يضم كثر القطع عنه له أو قل والقطع ترك العمل لغير عذر أداه أو علة مرض أو هرب عبيد لا وقت فيه إلا ما وصفت ولو تابع فحقد ولم يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى الأول قال المزني : وقال في موضع آخر : والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض : قال المزني : إذا لم يثبت له أصل فأولى به أن يجعله فائدة يزكي لحوله وقد أخبرني عنه بذلك من أثق بقوله وهو القياس عندي وبالله التوفيق