وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الحلي .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشةأنها كانت تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منه زكاة وروي عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه ذهبا ثم لا يخرج زكاته قال : ويروى عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي الزكاة وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال قيه الزكاة زكى خاتمه و حلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال : لا زكاة فيه قال : لا زكاة في خاتمة ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإذا اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلي ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكادة فإن اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين جميعا لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا قال المزني : وقد قال الشافعي في غير كتاب الزكاة : ليس في الحلي زكاة وهذا أشبه بأصله لأن أصله أن في الماشية زكاة وليس على المستعمل منها زكاة فكذلك الذهب والورق فيهما الزكاة وليس في المستعمل منهما زكاة