وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن المسيب عن عتاب بن أسيد [ أن رسول الله A قال في زكاة الكرم : يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ] وبإسناده [ أن النبي A كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم ] واحتج بـ [ أن رسول الله A قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر : أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم ] قال : فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول : إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه قال الشافعي C : ووقت الخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة أو الصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه قال : ويأتي الخارص النخلة فيطيف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا وكذا وبنقص إذا صار تمرا كذا وكذا فيبنيها على كيلها تمرا وينصع ذلك بجميع الحائط وهكذا العنب ثم يخلي بين أهله وبينه فإذا صار تمرا أو زبيبا أخذ العشر على خرصه فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبته أو شيئا صدقوا فإن اتهموا حلفوا وإن قال : قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهو كذا وما بقي كذا فهذا خطأ في الخرص صدق لأنها زكاة هو فيها أمين وإن قال : سرق بعد ما صيرته إلى الجرين فإن كان بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي أو إلى أهل السهمان فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدي ففرط وإن لم يمكنه فلا ضمان عليه وقال في موضع بعد هذا ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قوله وإن استهلكه رطبا أو بسرا بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه وإن أصاب حائطه عطش يعلم أنه إن ترك ثمره أضر بالنخل وإن قطعها بعد أن يخرص بطل عليه كثير من ثمنها كان له قطعها ويؤخذ ثمن عشرها أوعشرها مقطوعة ومن قطع من ثمرنخلة قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يأكله أو يطعمه أو يخففه عن نخله وإن أكل رطبا ضمن عشرة تمرا مثل وسطه وإن كان لا يكون تمرا أعلم الوالي ليأمر من يبيع معه عشرة رطبا فإن لم يفعل خرصه ليصير عليه عشرة ثم صدق ربه فيما بلغ رطبه وأخذ عشر ثمنه فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا وما قلت في النخل وكان في العنب فهو مثله وقد روي عن النبي A أنه بعث مع ابن رواحة غيره قال الشافعي وفي كل أحب أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل : يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد ولا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير العنب والنخل فإن رسول الله A أخذ الصدقة منهما وكلاهما قوت ولا شيء في الزيتون لأنه يؤكل أدما ولا في الجوز ولا في اللوز وغيره مما يكون أدما وييبس ويدخر لأنه فاكهة إلا أنه كان بالحجاز قوتا علمناه ولأن الخبر في النخل والعنب خاص