وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة .
قال الشافعي ولو رهنه ماشية وجبت فيها الزكاة أخذت منها وما بقي فرهن ولو باعه بيعا على أن يرهنه إياها كان له فسخ البيع كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له ولو حال عليها حول وجبت فيها الصدقة فإن كانت إبلا فريضتها الغنم بيع منها فاستوفيت صدقتها وكان مابقي رهنا وما نتج منها خارجا من الرهن ولا يباع منها ما خض حتى تضع إلا أن يشاء الراهن