وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يوجب الغسل .
قال الشافعي أخبرنا الثقة هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبية [ عن عائشة أنها قالت : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله A فاغتسلنا ] ورواه من جهة أخرى عن عائشة أنها قالت : [ قال رسول الله A : إذا التقى الختانان وجب الغسل ] قال : حدثنا إبراهيم قال : حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا : حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في هذا الحديث مثله قال : واذا التقى الختانان والتقاؤهما أن تغيب الحشفة في الفرج فيكون ختانه حذاء ختانها فذاك التقاؤهما كما يقال : التقى الفارسان اذا تحاذيا وإن لم يتضاما فقد وجب الغسل عليهما قال المزني التقاء الختانين أن يحاذي ختان الرجل ختان المرأة لا أن يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل من ختان المرأة قال المزني : وسمعت الشافعي يقول : العرب تقول : إذا حاذى الفارس الفارس التقى الفارسان قال الشافعي وان أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المني الأبيض الثخين الذي يشبه رائحة الطلع فمتى خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء قال : وتغتسل الحائض اذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها