وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب تعجيل الصدقة .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار [ عن أبي رافع أن رسول الله A استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع : فأمرني أن أقضيه إياها ] قال الشافعي العلم يحيط أنه لا يقضى من إبل الصدقة والصدقة لا تحل له إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من مالهم و [ قال A في الحالف بالله : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ] وعن بعض أصحاب النبي A أنه كان يحلف ويكفر ثم يحنث وعن ابن عمر أنه كان يبعث بصدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين قال : فبهذا نأخذ قال المزني : ونجعل في هذا الموضع ما هو أولى به أن رسول الله A تسلف صدقة العباس قبل حلولها قال الشافعي وإذا تسلف الوالي لهم فهلك منه قبل دفعه إليهم وقد فرط أو لم يفرط فهو ضامن في ماله - لأن فيهم أهل رشد لا يولى عليهم وليس كولي اليتيم الذي يأخذ له ما لا صلاح له إلا به ولو استسلف لرجلين بعيرا فأتلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذه من أموالهما لأهل السهمان لأنهما لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لا حق لهما في صدقة قد حلت في حول لم يبلغاه ولو ماتا بعد الحول كانا قد استوفيا الصدقة ولو أيسرا قبل الحول فإن كان يسرهما مما دفع إليهما فإنما بورك لهما في حقهما فلا يؤخذ منهما وإن كان يسرهما من غير ما أخذا أخذ منهما ما دفع إليهما لأن الحول لم يأت إلا وهما من غير أهل الصدقة ولو عجل رب المال زكاة مائتي درهم قبل الحول وهلك ماله قبل الحول فوجد عين ماله عند المعطي لم يكن له الرجوع به لأنه أعطى من ماله متطوعا لغير ثواب ولو مات المعطي قبل الحول وفي يدي رب المال مائتا درهم إلا خمسة دراهم فلا زكاة عليه وما أعطى كما تصدق به أو أنفقه في هذا المعنى ولو كان رجل له مال لا تجب في مثله الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال : ان أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها لم يجز عنه لأنه دفعها بلا سبب مال تجب في مثله الزكاة فيكون قد عجل شيئا ليس عليه إن حال عليه فيه حول وإذا عجل شاتين من مائتي شاة فحال الحول وقد زادت شاة أخذ منها شاة ثالثة فيجزي عنه ما أعطى منه ولا يسقط تقديمه الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول كما لو أخذ منها شاتين فحال الحول وليس فيها إلا شاة رد عليه شاة