وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الخلاف في تطيب المحرم للإحرام .
حدثنا الربيع قال : قال الشافعي فحالفنا بعض أهل ناحيتنا في الطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة فقاق : لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه ولا بأس أن يدهن قبل الإحرام بما لا يبقى ريحه عليه وإن بقي لينه في رأسه ولحيته وإذهابه الشعث قال : وكان الذي ذكر واحتج به أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه فوجد منه ريحا طيبا فأمره أن يغسل الطيب وأنه قال : من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم الله عليه إلا النساء والطيب .
قال الشافعي و سالم بن عبدالله أفقه و أحمد مذهبا من قائل هذا القول أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله وربما لم يقله قال : قال عمر : إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال سالم : و [ قالت عائشة : أنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور ] قال سالم : وسنة رسول الله A أحق أن تتبع .
قال الشافعي ما دريت إلى أي شيء ذهب من خالفنا في تطييب المحرم اتهم الرواية عن النبي فهي عن النبي أثبت من الرواية عن عمر يرويها عطاء و عروة و القاسم وغيرهم عن عائشة وإنما تلك الرواية من حديث رجلين عن ابن عمر عن عمر وإن جازأن تتهم رواية هؤلاء الرجال مع كثرتهم عن عائشة عن النبي جازذلك في الرواية عن ابن عمر عن عمروليس يشك عالم إلا مخطىء أن ما روي عن النبي أولى أن يؤخذ به وقائل هذا يخالف بعض ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا عمر يبيح ما حرمه الإحرام إذا رمى وحلق إلا النساء والطيب وهو يحرم الصيد خارجا من الحرم وهو ما أباح عمر فيخالف عمر لرأي نفسه ويتبعه ويخالف به ما جاء عن النبي A مع كثرة خلافه عمر لرأي نفسه ورأي بعض أصحاب النبي قال : ولم أعلم له مذهبا إلا أن يكون شبه عليه بحديث يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم أثر الصفرة عنه فإن قال قائل : فهل يخالف حديث يعلى حديث عائشة قيل : لا إنما أمره النبي بالغسل فيما نرى والله أعلم للصفرة عليه وإنما نهى أن يتزعفر الرجل ولا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت لأنه لا ينهى عن الطيب في حال يتطيب فيها A ولو كان أمره بغسل الصفرة لأنها طيب كان أمره إياه بغسل الصفرة عام الجعرانة وهي سنة ثمان وكان تطيبه في حجة الإسلام وهي سنة عشر فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الأعرابي بغسل الصفرة والذي خالفنا يروي أن أم حبيبة طيبت معاوية ونحن نروي عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص التطيب للإحرام والحل ونرويه عن غيرهما وهو يقول معنا في الرجل يجامع أهله من الليل تم يصبح جنبا أن صومه تام لأن الجماع كان وهو مباح له والتطيب كان وهومباح للرجل قبل أن يطوف بالبيت بالخبرعن رسول الله ولو كان ينظر إلى حاله بعد الإحرام إذا كان الطيب قبله كان ترك قوله لأمره بالدهن الذي لا يبقى طيبه وإن بقي الدهن عليه لأنه لا يجيز له أن يبتدىء دهن رأسه ولحيته بدهن غيرطيب وهومحرم ولا أعلمه استقام على أصل ذهب إليه في هذا القول