وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عادله .
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله A قال : وذكر فاجلدوه وذكر الحديث .
قال الشافعي وقد بلغني عن الحارث بن عبدالرحمن فضل وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل .
العلم بالرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أو لا وقد روى من وجهه عمرو بن شعيب [ أن النبي قال : من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ] قال الربيع : أنا شككت [ ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل ] أو خلع وروي من حديث أبي الزبير من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ثم أتي النبي A برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله .
قال الشافعي C : فإن كان شيء من هذه الأحاديث ثبت عن النبي فقد روي عن النبي نسخه بحديث أبي الزبير وقد روي عن النبي مثلها ونسخه مرسلا .
حدثنا الربيع قال : أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب [ أن النبي A قال : إن شرب فاجلدوه ] فإن قال قائل : فهل في هذا حجة غير ما وصفت قيل : نعم .
أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان [ أن رسول الله قال : لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ] .
قال الشافعي C : وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي A قال : فإن قال قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره فلا يكونان متضادين ولا أحدهما ناسخا للآخر إلا بدليل على أن أحدهما ناسخ للآخر قيل له : لا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد من شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي إن كان ثابتا فهو منسوخ مع أن دلالة القرآن بما وصفت بينة فإن قال وأين دلالة القرآن قيل : إذا كان الله وضع القتل موضعا والجلد موضعا فلا يجوز والله أعلم أن وضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابت عن النبي لا مخالف له ولا ناسخ