وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب المختلفات التي يوجد علي ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما .
حدثنا الربيع قال : قال الشافعي نحن نقرأ آية الوضوء : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } بنصب أرجلكم على معنى فامسحوا وجوهكم وأيديكم وأمسحوا برؤوسكم وعلى ذلك عندنا دلالة السنة والله أعلم قال : والكعبان اللذان أمر بغسلهما ما أشرف من مجمع مفصل الساق والقدم والعرب تسمي كل ما أشرف واجتمع كعبا حتى تقول : كعب سمن .
قال الشافعي : فذهب عوام أهل العلم أن قول الله : { وأرجلكم إلى الكعبين } كقوله : { وأيديكم إلى المرافق } وأن المرافق والكعبين مما يغسل .
حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير [ عن سالم سبلان مولى النضريين قال : خرجنا مع عائشة زوج النبي إلى مكة فكانت تخرج بأبي حتى يصلي بها قال : فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء فقالت عائشة : أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله A يقول : ويل للأعقاب من النار يوم القيامة ] .
قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة [ عن عائشة أنها قالت لعبد الرحمن : أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله A يقول : ويل للأعقاب من النار ] .
قال الشافعي فلا يجزىء متوضئا إلا أن يغسل ظهور قدميه وبطونهما وأعقابهما وكعبيه معا قال : وقد [ روي أن رسول الله مسح ظهور قدميه ] و روي أن رسول الله رش على ظهورهما أحد الحديثين من وجه صالح الإسناد قال : فإن قال قائل : فلم لا يجزىء مسح ظهور القدمين أو رشهما ولا يكون مضادا لحديث أن النبي غسل قدميه كما أجزأ المسح على الخفين ولم يكن مضادا لغسل القدمين قيل له : الخفان حائلان دون القدمين فلا يجوز أن يقال : المسح عليهما يضاد غسل القدمين وهو غيرهما والذي قال : مسح أو رش ظهور القدمين فقد زعم أن ليس بواجب على المتوضىء غسل بطن القدمين ولا تخليل بين أصابعهما ولا غسل أصابعهما ولا غسل عقبيه ولا كعبيه وقد [ قال رسول الله A : ويل للأعقاب من النار ] وقال : [ ويل للعراقيب من النار ] ولا يقال : لهما من النار إلا وغسلهما واجب لأن العذاب إنما يكون على ترك الواجب وقال رسول الله : لأعمى يتوضأ بطن القدم بطن القدم فجعل الأعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع النبي فسمي البصير فإن قال قائل : فما جعل هذه الأحاديث أولى من حديث مسح ظهور القدمين ورشهما قيل : أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحدبث لو انفرد وأما الحديث الاخر فحسن الإسناد ولو كان منفردا ثبت والذي يخالفه أكثر وأثبت منه وإذا كان هكذا كان أولى ومع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت وهو قول الأكثر منه العامة