وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة Bها إنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة Bها صدقتم وهل تدرون ما الإقراء الإقراء الإطهار .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة Bها .
أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة Bها قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه .
أخبرنا مالك عن نافع و زيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيذ أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها .
أخبرنا سفيان عن الزهري حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرBهما قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها لا ترثه ولا يرثها .
أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان انه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحضر فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصموا إلى عثمان Bه فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هوأشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب Bه .
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أوثمانية فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها زوجها وورثته قال الأصم في كتابي حبان بالباء .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد و يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب Bه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت .
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس Bهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } .
حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمربن الخطاب Bه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا قال سفيان وكان ثقة .
أخبرنا سفيان عن عروة بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف انه سمع عمربن الخطاب Bه يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر Bه .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة .
أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي A فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت النبي A فقال قد حللت فانكحي من شئت ] .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار [ أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي A فقال لها قد حللت فانكحي ] .
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة [ أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله A فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر بأنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب Bه قال لو ولدت وزوجها عنى سريره لم يدفن لحلت .
أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابرBه أنه قال ليس للمتوفي عنها زوجها نفقة حسبها الميراث .
أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه إنه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها انها تنتوي حيث ينتوي أهلها .
أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه .
أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال [ قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي A حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله A يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله A يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله A فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول الله A لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمارأو شاة أو طير فتقبص به فقلما تقبص بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ] قال الشافعي Bه الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالكف كلها .
أخبرنا مالك عن نافع عن صبية بت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أوعائشة وحفصة [ أن رسول الله A قال لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب و سليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمربن الخطاب أو ضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب Bه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها .
أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي Bه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر .
أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أسلم بن عبد الله عن عبد الله أنه كان يقول لا يصلح للمرأة ان تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بييها .
أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك .
أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فذكر الحديث وقال فيه [ فجاءت رسول الله A فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ] .
أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال هاه فوصف أنه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس وكان للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله A أن تعتد في بيت أم مكتوم .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم و سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طفق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة Bها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا عليك أن لا تذكر شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر .
أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكرذلك عليها ابن عمر Bهما .
أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله Bهما أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غيرحبلى فلا نفقة لها .
أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي Bه أنه قال في امرأة المفقود انها لا تتزوج .
أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيارأبي الحكم عن علي Bه في امرأة المفقودإذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد وكان يسلك الطريق الآخر من أدبارالبيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها .
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق