وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن كتاب أحكام القرآن .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه [ عن عائشة Bها أن هندا بنت عتبة أتت النبي A فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي فقال النبي A خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] .
حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة Bه قال [ جاء رجل إلى النبي A فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم به ] قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني يقول خادمك أنفق علي أو بعني .
أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة فقال سعيد سنة قال الشافعي Bه والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله A .
أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا .
أخبرنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن ابن عباس Bهما في قول الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبنية قال أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها .
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس Bهما [ أن رسول الله A قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان ] .
أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة .
أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن أبي جريج عن أبي بكر بن عبدالرحمن [ عن أم سلمة Bها أن رسول الله A خطبها فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ] .
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيد ثم أتيا عثمان Bه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت .
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس و ابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك .
أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد [ أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله A فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله A لركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله A فطلقها الثانية في زمان عمر Bه والثالثة في زمان عثمان Bه ] .
أخبرنا ابن عيينة عن عمرو وسمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب Bه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال قلت قد فعلت قال فقرأ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما حملك على ذلك قال قلت قد فعلت قال امسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت .
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب Bه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب .
أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي A أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن وكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة زوج النبي A فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا .
أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بني فلان كأني أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر Bهما أن زوج بريرة كان عبدا .
أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس Bهما [ أن النبي A حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة ] .
حدثنا سفيان عن ابن شهاب [ عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين عند النبي A وأنا ابن خمس عشرة سنة ] ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء .
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس [ أن رجلا جاء إلى رسول الله A فقال يا رسول الله A والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل قال وعفارها إنها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الأبار قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستها فقال رسول الله A اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به ] .
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه [ أن النبي A قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن يعني محرما فحرم من أجل مسألته ] .
أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي A بمثل معناه .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة Bه [ أن رجلا من أهل البادية أتى النبي A فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي A هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال أنى ترى ذلك قال عرق نزعه فقال النبي A فلعل هذا نزعه عرق ] .
أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة Bه [ أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي A فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي A هل لك من إبل فقال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال لعله نزعه عرق فقال النبي A وهذا لعله نزعه عرق ] .
أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبدالرحمن [ عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت النبي A فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل قال الشافعي Bه ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكيرعن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبدالله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبدالله بن عمرو إنما أنت قاض الواحدة تبنها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال الشافعي Bه ولم يقل له عبدالله بئسما صنعت حين طلقت ثلاثا .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير أخبره عن ابن أبي عياش إنه كان جالسا مع عبدالله بن الزبير و عاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن أياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير إن هذا لأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال الشافعي ولم يعيبا عليه الثلاث ولا عائشة Bهم .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا قال الشافعي Bه ولم تقل لها حفصة Bها لا يجوز أن تطلقي ثلاثا .
أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة [ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان Bها وعن أبيها قالت يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان فقال رسول الله A فاعل ماذا قالت تنكحها قالت أختك قالت نعم قال أو تحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خيرأختي قال إنها لا تحل لي قالت فقلت والله لقد أخبرت بأنك تخطب بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال فو الله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وإياها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا إخواتكن ] أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة Bه [ أن رسول الله A قال ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ] .
أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي A بمثل معناه .
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك .
أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن المسيب أنه قال هي هنسوخة نسختها وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فهي من أيامى المسلمين يعني قوله { الزاني لا ينكح إلا زانية } الاية .
أخبرنا سفيان عن عبيدالله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية هوحكم بينها .
أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات .
أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة Bها [ أن رسول الله A قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ] .
أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Bه [ أن رسول الله A قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ] .
أخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ونحو هذا من القول .
أخبرنا سفيان عن حميد عن أنس أن عبدالرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما [ أن رسول الله A قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ] .
أخبرنا مالك عن أبي الزناد و محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة [ أن النبي A قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ] .
أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبدالرحمن [ عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله A قال لها فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ] .
أخبرنا الثقة احسبه إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه Bهما [ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي A أمسك أربعا وفارق سائرهن ] .
أخبرنا مالك عن الزهري حديث غيلان .
أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف عن عوف بن الحرث [ عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي A فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها ] .
أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن عبدالله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش [ عن الديلمي أو عن ابن الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي A فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى ] .
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة Bها [ عن النبي A أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ] .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه [ عن عائشة Bها أنها قالت تزوجني رسول الله A وأنا بنت سبع سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين ] .
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج [ أن رسول الله A أمر نعيما أن يؤمر أم ابنته فيها ] .
أخبرنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد أزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء .
أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع أخبرني عبدالله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح قال الشافعي Bه أنا شككت عن خزيمة بن ثابت [ أن رجلا سأل النبي A عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي A حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أمن دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ] قال الشافعي Bه قال فما تقول قلت عمي ثقة و عبدالله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا شك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .
أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي [ عن النبي A قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق ] .
أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب Bه قال إذا طلق الرجل امرأته فهوأحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب Bه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء .
أخبرنا ابن عيينة عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه Bهم [ أن رسول الله A قال لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ] .
أخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة Bه ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله A قال الشافعي وقال الله تعالى { وأمرهم شورى بينهم } .
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم A فقال الله D وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى إلى هنا يقول الربيع أخبرنا الشافعي ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعي