وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن كتاب الظهار واللعان .
أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره [ أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله A عن ذلك فسأل عاصم رسول الله A عن ذلك فكره رسول الله A المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله A فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله A فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله A المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله A وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال النبي A قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فقال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله A فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله A ] قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين .
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال [ جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال يا عاصم بن عدي سل لي رسول الله A عن رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم النبي A فعاب النبي A المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت قال صنعت أنك لم تأتني بخير سألت رسول الله A فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله A فلأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما فقال عويمر لأن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمر رسول الله A ثم قال رسول الله A انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه ] قال ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين .
أخبرنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد [ أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه سل لي يا عاصم رسول الله A فسأل النبي A فكره رسول الله A المسائل وعابها فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي A كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لآتين رسول الله A فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله A فقال قد نزل فيكما القرآن فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره النبي A فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله A انظروها فإن جاءت به أحيمر قصيرا كأنه حرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه ] سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عتبة [ أن النبي A قال إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه قال فجاءت به أديعج ] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعده [ أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي A فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فأنزل الله D في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين قال فقال له النبي A قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي A فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكرها فكان ابنها يدعى إلى أمه ] .
أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال [ شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي التي قال النبي A لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها ؟ فقال ابن عباس لا تلك امرأة قد أعلنت ] .
أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة أنه [ سمع النبي A يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي A أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه إحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين ] وسمعت سفيان بن عيينة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر [ أن النبي A قال للمتلاعنين حسابكما على الله كما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه ] .
أخبرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول [ فرق رسول الله A بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعيه المسبحة والوسطى ففرقهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما [ أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي A وانتفى من ولدها ففرق رسول الله A بينهما والحق الولد بالمرأة ]