وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادا .
أخبرنا سفيان بن عيينة سمعت جامع بن أبي راشد و عبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر [ عن عبد الله بن مسعود Bه يقول سمعت رسول الله A يقول ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول الله A { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } ] .
أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقولم أنا كنزك .
أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر Bهما كان يقول كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا .
أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري [ أن رسول الله A قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة ] .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال أخبرني أبوسعيد الخدري [ أن رسول الله A قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة ] .
أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول [ قال رسول الله A ليس فيما دون خمس ذود صدقة ] .
أخبرنا القاسم بن عبد الله عن المثنى بن أنس أو ابن فلان أو ابن فلان ابن أنس الشافعي يشك [ عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله A على المسلمين التي أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ] .
أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك Bه عن النبي A بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني أحفظ فيه ولا يعلى شاتين أو عشرين درهما لا أحفظ ان استيسرتا عليه قال واحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلي أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله A وذكر هذا المعنى كما وصفت .
أخبرني مسلم عن ابن جريج قال قال لي ابن طاوس عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله A من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي .
أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما أن هذا كتاب الصدقة فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكروفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلىستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس و سبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتالبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسق إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما با لسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب Bه التي كان يأخذ عليها قال الشافعي Bه وبهذا كله نأخذ .
أخبرنا الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي A لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي A عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا في صدقة الابل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا إلاإني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس [ أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي A بشيء ] قال الشافعي Bه والوقص ما لم يبلغ الفريضة .
أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني [ أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله A فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله A قبل أن يقدم معاذ بن جبل ] .
أخبرنا سفيان بن عيينة أخبرنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذي ولم يأخذ بالغذاء منهم قالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذي فخذه منا فأمسك حتى لقي عمرBه فقال له أعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم تعتد عليهم بالغذي ولا تأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربا ولا الماخض ولا ذات الدر ولاالشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ منهم العناق و الجذعة والثنية فذلك عدذ بين غذي المال وخياره .
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه ابن سعر إن شاء الله [ عن سعر أخي بني عدي قال جاءني رجلان فقالا إن رسول الله A بعثنا نصدق أموال الناس قال فأخرجت ماخضا أفضل ما وجدت فرداها علي وقالا إن رسول الله A نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى قال فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
أخبرنا مالك عن عمرو بن حسين عن عائشة ابن قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان Bه أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي .
أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع Bه [ أن رسول الله A استسلف من رجل بكرا فجاءته ابل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه ] .
أخبرنا مالك بن إنس و سفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك [ عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله A قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ] أخبرني ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي A مثله .
أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا على أبي هريرة .
أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل صدقة .
أخبرنا أنس بن عياض عن الحرث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه [ عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله A فأسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم ففعل رسول الله A واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال وكان سعد من أهل السراة قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا كم قال فقلت العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب Bه فأخبرته بما كان قال فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين ] .
أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك [ أن رسول الله A قال ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة ] .
أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة زوج النبي A تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما [ أن رسول الله A فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين ] .
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه [ أن رسول الله A فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون ] .
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه [ سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ] .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما [ أن رسول الله A فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير ] .
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط .
أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول [ أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في زمان النبي A صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك ] قال الأصم وإنما أخرجت هذه الأخبار كلها وإن كانت معادة الأسانيد لأنها بلفظ آخر وفيها زيادة ونقصان .
أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال أعطها أنت فقلت ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان قال بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان .
أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .
أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا .
أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري Bه أن [ رسول الله A قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ] .
أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول [ قال رسول الله A ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ] .
أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد [ أن رسول الله A قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ] وبإسناده [ أن رسول الله A كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم ] .
أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري Bه [ عن النبي A قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب [ أن رسول الله A قال ليهود خيبر حين إفتتح خيبر أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله A يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار [ أن رسول الله A كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود ] .
أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول صدقة الثمار والزروع ما كان نخلا أو كرما أو زرعا أو شعيرا أو سلتا فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنصح ففيه نصف العشر في عشرين واحد .
أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول [ قال رسول الله A ليس فيما دون خمس أواق صدقة ] .
أخبرنا سفيان حدثنا عمرو بن يحيى المازني بهذا الحديث .
أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري Bه [ أن رسول الله A قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ] .
أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة Bها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة .
أخبرنا عبدالله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة Bها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب وكانت لا تخرج زكاته .
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة .
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة فقال جابر لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس Bه أنه قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسوه البحر .
أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة Bه [ أن النبي A قال في الركاز الخمس ] .
أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [ أن النبي A قال في الركاز الخمس ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب و أبي سلمة [ أن النبي A قال في الركاز الخمس ] .
أخبرنا سفيان عن داود بن سابور و يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ] .
أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي Bه فقال إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فقال علي Bه أما لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك .
أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن خماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب Bه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر Bه ألا تؤدي زكاتك يا خماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري واهبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال : فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة .
أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن خماس عن أبيه مثله .
أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر Bهما أنه قال ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة .
أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيزكتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحسابه حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان Bه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي A أنها قالت مر علي عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها .
أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .
أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك .
أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله Bه قال [ قال رسول الله A إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا ] .
أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي Bه قال [ استعمل النبي A رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي A على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوارأو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ] .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي Bه قال بصر عيني وسمع أذني رسول الله A وسلوا زيد بن ثابت يعني مثله .
أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Bها [ أن رسول الله A قال لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته ] .
أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في هذا الظهر ناقة عمياء فقال أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة فقال أسلم من نعم الجزية قال إن عليها مبسم الجزية .
أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال [ استعمل رسول الله A عبادة بن الصامت على الصدقة فقال اتق يا أبا الوليد لا تأت يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء وبقرة لها خوار وشاة تيعر لها ثؤاج فقال يا رسول الله وإن ذا لكذا فقال رسول الله A إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا ] .
أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيدبن يسار [ عن أبي هريرة Bه قال سمعت أباالقاسم يقول والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيبا إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم ثم قرأ { أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات } ] أخبرنا سفيان الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Bه قال [ قال رسول A مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من لدن ثديهما الى تراقيهما فاذا لأراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره واذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها ولا تتسع ] .
أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي A مثله إلا انه قال [ فهو يوسعها ولا تتوسع ] .
أخبرنا سفيان [ عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله A أصلها ؟ قال نعم ]