وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتابة الحربي .
قال الشافعي إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا مستأمنين أثبتها إلا أن يكون أحدث له قهرا في إبطال كتابته فالكتابة باطلة ولو كان السيد مسلما فالكتابة ثابتة فإن سبى لم يكن رقيقا لأن له أمانا من مسلم بعتقه إياه ولو كاتبه المستأمن عندنا وأراد إخراجه منع وقيل : إن أقمت فأد الجزية وإلا فوكل بقبض نجومه فإن أدى عتق والولاء لك وإن مت دفعت إلى ورثتك وقال في كتاب السير : يكون مغنوما قال المزني : الأول أولى لأنه إذا كان في دار الحرب حيا لا يغنم ماله في دار الإسلام لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته قال الشافعي وإن خرج فسبي فمن عليه أو فودي به لم يكن رقيقا ورد مال مكاتبه إليه في بلاد الحرب أو غيره فإن استرق وعتق مكاتبه بالأداء ومات الحربي رقيقا لم يكن رقيقا ولا ولاء لأحد بسببه والمكاتب لا ولاء عليه إلا أن يعتق الحربي قبل موته فيكون له ولاء مكاتبه وما أدى من كتابته لأن ذلك مال كان موقوفا له أمان فلم يبطل أمانه ما كان رقيقا ولم نجعله له في حال رقه فيأخذه مولاه فلما عتق كانت الأمانة مؤداة قال المزني : وقال في موضع آخر فيها قولان : أحدهما هذا والثاني : لما رق كان ما أدى مكاتبه فيئا وقال في كتاب السير : يصير ماله مغنوما قال المزني : هذا عندي أشبه بقوله الذي ختم به قبل هذه المسألة لأنه لما بطل أن يملك بطل عن ماله ملكه قال الشافعي ولو أغار المشركون على مكاتب ثم استنقذه المسلمون كان على كتابته ولو كاتبه في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب إلينا مسلما كان حرا