وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته وبيع رقبته وجوابات فيه .
قال الشافعي وبيع المكاتب وشراؤه والشفعة له وعليه فيما بينه وبين سيده والأجنبي سواء إلا أن المكاتب ممنوع من استهلاك ماله وأن يبيع بما لا يتغابن الناس بمثله ولا يهب إلا بإذن سيده ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم وإن باع فلم يفترقا حتى مات المكاتب وجب البيع وقال في كتاب البيوع : إذا مات أحد المتبايعين قام وارثه مقامه ولا يبيع بدين ولا يهب لثواب وإقراره في البيع جائز ولو كانت له على مولاه دنانير ولمولاه عليه دنانير فجعلا ذلك قصاصا جاز ولو كانت له عليه ألف درهم من نجومه حالة وله على السيد مائة دينار حالة فأراد أن يجعلا الألف بالمائة قصاصا لم يجز وكذلك لوكان دينه عليه عرضا وكتابته نقدا قال : وإن أعتق عبده أو كاتبه بإذن سيده فأدى كتابته ففيها قولان : أحدهما : لا يجوز لأن الولاء لمن أعتق والثاني : أنه يجوز وفي الولاء قولان : أحدهما : أن ولاءه موقوف فإن عتق المكاتب الأول كان له وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد لعبده عتق والثاني : أن الولاء لسيد المكاتب بكل حال لأنه عتق في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه فإن مات عبد المكاتب المعتق بعد ما يعتق وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فله وإن مات أو عجز فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت وإن كان ميتا فلورثته من الرجال ميراثه وفي القول الثاني لسيد المكاتب لأن ولاءه له وقال في الإملاء على كتاب مالك : إنه لوكاتب عبده فأدى لم يعتق كما لوأعتقه لم يعتق قال المزني : هذا عندي أشبه قال الشافعي وبيع نجومه مفسوخ فإن أدى إلى المشتري كتابته بأمر سيده عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق قال : وليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لوكان حرا وله أن يقبلهم إن أوصى له بهم ويكتسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وما أفادوا فإن مرضوا أو عجزوا عن الكسب أنفق عليهم وإن حنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم بقدر جناياتهم ولا يجوز بيع رقبة المكاتب فإن قيل : بيعت بريرة قيل هي المساومة بنفسها عائشة Bها والمخبرة بالعجز بطلبها أوقية والراضية بالبيع فإن قيل : فما معنى قول النبي A لعائشة : [ اشترطي لهم الولاء ؟ ] قلت أنا : - للشافعي في هذا جوابان أحدهما : يبطل الشرط ويجيز العتق ويجعله خاصا وقال في موضع آخر : هذا من أشد ما يغلط فيه وانما جاء به هشام وحده وغيره قد خالفه وضعفه قال المزني : هذا أولى به لأنه لا يجوز في صفة النبي A في مكانه من الله D ينكر على ناس شرطا باطلا ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطل وهو على أهله في الله أشد وعليهم أغلظ قال المزني : وقد يحتمل أن لو صح الحديث أن يكون أراد اشترطي عليهم أن لك إن اشتريت وأعتقت الولاء أي لا تغريهم واللغة تحتمل ذلك قال الله جل ثناؤه : { لهم اللعنة } وقال : { أن عليهم لعنة الله } وكذلك قال تعالى : { أم من يكون عليهم وكيلا } وقال : { إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها } أي فعليها وقال : { ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض } فقامت لهم مقام عليهم فتفهم رحمك الله