وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق .
قال الشافعي من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وهكذا روى ابن عمر عن رسول الله A قال الشافعي ويحتمل قوله في عتق الموسر وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد معنيين أحدهما : أنه يعتق بالقول وبدفع القيمة والآخر : أن يعتق بقول الموسر ولو أعسر كان العبد حرا واتبع بما ضمن وهذا قول يصح فيه القياس قال المزني : وبالقول الأول قال في كتاب الوصايا في العتق وقال في كتاب اختلاف الأحاديث : يعتق يوم تكلم بالعتق وهكذا قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وقال أيضا : فإن مات المعتق أخذ بما لزمه من أرش المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما لو جنى جناية والعبد حر في شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة ودفعها قال المزني : وقد قطع بأن هذا المعنى أصح قال المزني : وقطعه به في أربعة مواضع أولى به من أحد قولين لم يقطع به وهو القياس على أصله في القرعة أن العتق يوم تكلم بالعتق حتى أقرع بين الأحياء والموتى فهذا أولى بقوله قال المزني C : قد قال الشافعي لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا وفي ذلك دليل لو كان ملكه بحاله لو عتق بإعتاقه إياه وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها صارت أم ولد له إن كان موسرا كالعتق وأن شريكه إن وطئها قبل أخذ القيمة كان مهرها عليه تاما وفي ذلك قضاء لما قلنا ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم ثمنين أحدهما في بيع عن تراض يجوز فيه التغابن والآخر قيمة متلف لا يجوز فيه التغابن وإنما هي على التعديل والتقسيط فلما حكم النبي A على المعتق الموسر بالقيمة دل على أنها قيمة متلف على شريكه يوم أتلفه فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر وبالله التوفيق قال الشافعي C : ولو قال أحدهما لصاحبه وصاحبه موسر أعتقت نصيبك وأنكر الآخر عتق نصيب المدعي ووقف ولاؤه لأنه زعم أنه حر كله وادعى قيمة نصيبه علق شريكه فإن ادعى شريكه مثل ذلك عتق العبد وكان له ولاؤه قال : وفيها قول آخر إذا لم يعتق نصيب الأول لم يعتق نصيب الآخر لأنه إنما يعتق بالأول قال المزني : قد قطع بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حر كله وقد عتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم ولا خلاف أن من أقر بشيء يضره لزمه ومن ادعى حقا لم يجب له وهذا مقرللعبد بعتق نصيبه فيلزمه ومدع على شريكه بقيمته لا تجب له ومن قوله : وجميع من عرفت من العلماء أن لوقال لشريكه بعتك نصيبي بثمن وسلمته إليك وأنت موسر وإنك قبضته وأعتقته وأنكر شريكه أنه مقر بالعتق لنصيبه نافذ عليه مدع الثمن لا يجب له فهذا وذاك عندي في القياس سواء وهذا يقضي لأحد قوليه على الآخر قال المزني : وقد قال الشافعي لو قال أحدهما لصاحبه : إذا أعتقته فهو حر فأعتقه كان حرا في مال المعتق وسواء كان بين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر قال المزني : وقد قطع بعتقه قبل دفع قيمته ودليل آخر من قوله أنه جعل قيسته يوم تكلم بعتقه فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته قال الشافعي وإذا أدى الموسر قيمته كان له ولاؤه وإن كان معسرا عتق نصيبه وإن كان شريكه على ملكه يخدمه يوما ويترك لنفسه يوما فما اكتسب لنفسه فهو له وإن مات وله وارث ورثه بقدر ولائه فإن مات له مورث لم يرث منه شيئا قال المزني : القياس أن يرث من حيث يورث وقد قال الشافعي : إن الناس يرثون من حيث يورثون وهذا وذاك في القياس سواء قال الشافعي فإن قال قائل : لا تكون نفس واحدة بعضها عبدا وبعضها حرا كما لا تكون امرأة بعضها طالقا وبعضها غيرطالق قيل له : أتتزوج بعض امرأة كما تشتري بعض عبد أو تكاتب المرأة كما يكاتب العبد أو يهب امرأته كما يهب عبده فيكون الموهوب له مكانه ؟ قال : لا قيل : فما أعلم شيئا أبعد من العبد مما قسته عليه قال الشافعي ولو أعتق شريكان لأحدهما النصف وللآخر السدس معا أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معا كان عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء لا أنظر إلى كثير الملك ولا قليلة قال المزني : هذا يقضي لأحد قوليه في الشفعة أن من له كثير ملك وقليله في الشفعة سواء قال الشافعي وإذا اختلفا في قيمة العبد ففيها قولان أحدهما : أن القول قول المعتق والثاني : أن القول قول رب النصيب لا يخرج ملكه منه إلا بما يرضى قال المزني : قد قطع الشافعي في موضع آخر بأن القول قول الغارم وهذا أولى بقوله وأقيس على أصله على ما شرحت من أحد قوليه لأنه يقول في قيمة ما أتلف : أن القول قول الغارم ولأن السيد مدع للزيادة فعليه البينة والغارم منكر فعليه اليمين قال : ولو قال هو خباز وقال الغارم ليس كذلك فالقول قول الغارم ولو قال : هو سارق أوآبق وقال الذي له الغرم ليس كذلك فالقول قوله مع يمينه وهوعلى البراءة من العيب حتى يعلم قال المزني : قد قال في الغاصب إن القول قوله أن به داء أو غائلة والقياس على قوله في الحريجني على يده فيقول الجاني هي شلاء أن القول قول الغارم .
قال الشافعي وإذا أعتق شركا لى في مرضه الذي ممات فيه عتقا بتاتا ثم مات كان في ثلثه كالصحيح في كل ماله ولوأوصى بعتق نصيب من عبد بعينه لم يعتق بعد الموت منه إلا ما أوصى به