وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شهادة النساء لارجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة من هذا الكتاب ومن كتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة .
قال الشافعي C : والولادة وعيوب النساء مما لم أعلم فيه مخالفا في أن شهادة النساء جائزة فيه لا رجل معهن واختلفوا في عددها فقال عطاء : لا يكون في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول قال الشافعي C : وبهذا نأخذ ولما ذكر الله النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما فيه دل والله أعلم إذ أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن لا يجوز منهن إلا أربع عدول لأن ذلك معنى حكم الله D قال الشافعي وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة كما يجيز الخبر بها لا من قبل الشهادة وأين الخبر من الشهادة أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد ؟ قال : لا قلت : فتقبل في الخبر أخبرنا فلان عن فلان ؟ قال : نعم قلت : فالخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة من حلال أو حرام ؟ قال : نعم قلت : والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة وإنما تلزم المشهود عليه ؟ قال : نعم قلت : أفترى هذا مشبها لهذا ؟ قال : أما في هذا فلا