وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادات في البيوع مختصر من الجامع من اختلاف الحكام والشهادات ومن أحكام القرآن ومن مسائل شتي سمعتها منه لفظا .
قال الشافعي قال الله D : { وأشهدوا إذا تبايعتم } فاحتمل أمره جل ثناؤه أمرين : أحدهما : أن يكون مباحا تركه والآخر حتما يعصي من تركه بتركه فلما أمر الله D في آية الدين والدين تبايع بالإشهاد وقال فيها : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } دل على أن الأولى دلالة على الحظ لما في الإشهاد من منع الظالم بالجحود أو بالنسيان ولما في ذلك من براءات الذمم بعد الموت لا غير وكل أمر ندب الله إليه فهو الخير الذي لا يعتاض منه من تركه وقد حفظ عن رسول الله A أنه بايع أعرابيا فرسا فجحده بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما إشهاد فلوكان حتما ما تركه A