وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب النذور .
قال الشافعي C : من نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على الشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا أن يكون حاجا أو معتمرا وإذا نذر الحج ماشيا مشى حتى يحل له النساء ثم يركب وإذا نذرأن يعتمر ماشيا مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ولو فاته الحج حل ماشيا وعليه حج قابل ماشيا ولو قال : ير أن أمشي لم يكن عليه المشي حتى يكون برا فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه لأنه ليس في المشي إلى غيرمواضع التبرر بروذلك مثل المسجد الحرام وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشي واحتج بقول رسول الله A [ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ] ولا يبين لي أن يجب كما يبين لي أن واجبا المشي إلى بيت الله وذلك أن البر بإتيان بيت الله D فرض والبر بإتيان هذين نافلة ولو نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يجب عليه ولو نذرأن ينحر بمكة لم يجزئه بغيرها ولو نذرأن ينحره بغيرها لم يجزئه إلا حيث نذر لأنه وجب لمساكين ذلك البلد وإذا نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا ولو نذر أن يأتي عرفة أو مرا أو منى أو قريبا من الحرم لم يلزمه ولو نذر أن يهدي متاعا لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نواه وإذا نذر أن يهدي مالا يحمل من الأرضين والدور باع ذلك وأهدى ثمنه ومن نذر بدنة لم يجزئه إلا ثنى أو ثنية والخصي يجزي وإذا لم يجد بدنة فبقرة ثنية فإن لم يجد فسبع من الغنم تجزي ضحايا وإن كانت نيته على بدنة من الإبل لم يجزئه من البقر والغنم إلا بقيمتها ولو نذر عدد صوم صامه متفرقا أو متتابعا ولو نذر صيام سنة بعينها صامها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ولا قضاء عليه فبها وإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها وإن قال : لله علي أن أحج عامي هذا حال بينه وبينه عدو أو سلطان فلا قضاء عليه وإن حدث به مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان قضاه ولو قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فلا صوم عليه وأحب لو صام صبيحته ولو قدم نهارا هو فيه صائم تطوعا كان عليه قضاؤه لأنه نذر وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح بأن يكون فيه صائما عن نذره قال المزني : يعني أنه لا صوم لنذره إلا بنية قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صوما إلا بعد مقدمه قال المزني : قضاؤه عندي أولى به قال المزني : وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته فرض الله D صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه بمرضه قال المزني C : قال الله : { فعدة من أيام أخر } وأجمعوا أنه لو أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه والنذر عنده واجب فقضاؤه إذا أمكنه وإن ذهب وقته واجب وقد قطع بهذا القول في موضع آخر قال الشافعي ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان ولو نذرأن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه وقال في كتاب الصوم : عليه القضاء قال المزني C : لا قضاء أشبه بقوله لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره وإن نذر صومها نذر معصية وكذلك لا يقضي نذر معصية .
قال الشافعي ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما وقضى كل اثنين فيهما ولا يشبه شهررمضان لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعد ما وجب عليه صوم الاثنين وشهررمضان أوجبه الله عليه لا بشيء أدخله على نفسه ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها ولو قالت : لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء لأنها نذرت معصية قال المزني C : هذا يدل على أن لا يقضي نذر معصية قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا نذر الرجل صوما أو صلاة ولم ينو عددا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم ولو نذر عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه ولو قال رجل لآخريمين في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه قال المزني C فقلت له فإن قال يمين في يمينك بالطلاق فحلف أعليه شيء ؟ فقال : لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه قال المزني C : قال لي علي بن معبد : في المشي كفارة يمين عن زيد وابن عمر وحفصة وميمون بن مهران والقاسم بن محمد والحسن وعبد الله بن عمر الجوزي ورواية عن محمد بن الحسن والحسن وقال سعيد بن المسيب : لا كفارة عليه أصلا وعطاء وشريك وسمعته يقول ذلك وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله إلا سعيد فإنه قال : لا كفارة قال المزني : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن منصوربن عبد الرحمن الحجي عن أمه صفية بنت شيبة ان ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة فقالت قالت عائشة : هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين وحدثنا الحميدي قال : حدثنا ابن أبي رواد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال فيمن جعل ماله في سبيل الله : يمين يكفرها ما يكفر اليمين قال الحميدي وسمعت الشافعي و سفيان يفتيان به قال الحميدي وهو قولي