وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز .
قال الشافعي C : ولا يجزىء رقبة في كفارة ولا واجب إلا مؤمنة وأقل ما يقع عليه اسم الإيمان على الأعجمي أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمنا ويجزي فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما وولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا مثل العرج الخفيف والعور والشلل في الخنصر ونحو ذلك ولا يجزىء المقعد ولا الأعمى ولا الأشل الرجل ويجزىء الأصم والخصي والمريض الذي ليس به مرض زمانه مثل الفالج والسل ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزه ولا يعتق عليه إلا الوالدون والمولودون ولو اشترى رقبة بشرط يعتقها لم تجز عنه ويجزىء المدبر ولا يجوز المكاتب حتى يعجز فيعتق بعد العجز ويجزىء المعتق إلى سنين واحتج في كتاب اليمين مع الشاهد على من أجاز عتق الذمي في الكفارة بأن الله D لما ذكررقبة في كفارة فقال : مؤمنة ثم ذكر رقبة أخرى في كفارة كانت مؤمنة لأنهما يجتمعان في أنهما كفارتان ولما رأينا ما فرض الله D على المسلمين في أموالهم منقولا إلى المسلمين لم يجزأن يخرج من ماله فرضا عليه فيعتق به ذميا ويدع مؤمنا