وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة .
قال الشافعي والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر .
من يوم الجمعة أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد لأن النبي A قال : [ من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ] فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع أحد إلا أن يأتي رجل لم يكن ركع فيركع و [ روي أن سليكا الغطفاني دخل المسجد والنبي A يخطب فقال له : أركعت ؟ قال : لا قال : فصل ركعتين ] وأن أبا سعيد الخدري ركعهما و مروان يخطب وقال : ما كنت لأدعهما بعد شيء سمعته من رسول الله A قال : وينصت الناس ويخطب الإمام قائما خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة إلا أن يكون مريضا فيخطب جالسا ولا بأس بالكلام ما لم يخطب ويحول الناس وجوههم إلى الإمام ويستمعون الذكر فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيصلي بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بأم القرآن يبتدئها ب بسم الله الرحمان الرحيم وبسورة الجمعة ويقرأ في الثانية بأم القرآن وإذا جاءك المنافقون ثم يتشهد ويصلي على النبي A ويجهر الإمام بالقراءة ولا يقرأ من خلفه ومتى دخل وقت العصر قبل أن يسلم الإمام من الجمعة فعليه أن يتمها ظهرا ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتين أتمها جمعة وإن ترك سجدة فلم يدر أمن التي أدرك أم الأخرى حسبها ركعة وأتمها ظهرا لأن النبي A قال : [ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ] ومعنى قوله : إن لم تفته ومن لم تفته صلى ركعتين وأقلها ركعة بسجدتيها وحكي في أداء الخطبة استواء النبي A على الدرجة التي تلي المستراح قائما ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذنون ثم قام فخطب الأولى ثم جلس ثم قام فخطب الثانية و [ روي أنه A كان إذا خطب اعتمد على عنزته اعتمادا ] وقيل : على قوس قال : وأحب أن يعتمد على ذلك أو ما أشبهه فإن لم يفعل أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يقرهما في موضعهما وبقبل بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا وأحب أن يرفع صوته حتى يسمع وأن يكون كلامه مترسلا مبينا معربا بغيرما يشبه العي وغير التمطيط وتقطيع الكلام ومده ولا ما يستنكرمنه ولا العجلة فيه على الأفهام ولا ترك الإفصاح بالقصد و ليكن كلامه قصيرا بليغا جامعا وأقل ما يقع عليه اسم خطبة منهما أن يحمد الله ويصلي على النبي A بتقوى الله وطاعته ويقرأ آية في الأولى ويحمد الله ويصلي على النبي A ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة لأن معقولا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض وهذا من أو جزه وإذا حصر الإمام لقن وإذا قرأ سجدة فنزل فسجد لم يكن به بأس كما لا يقطع الصلاة قال : وأحب أن يقرأ في الآخرة بآية ثم يقول : أستغفر الله لي ولكم وإن سلم رجل والإمام يخطب كرهته ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن الرد فرض وينبغي تشميت العاطس لأنها سنة وقال في القديم : لا يشمته ولا يرد السلام إلا إشارة قال المزني C : قلت أنا : الجديد أولى به لأن الرد فرض والصمت سنة والفرض أولى من السنة وهو يقول أن النبي A كلم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة وكلم سليكا الغطفاني وهو يقول يتكلم الرجل فيما يعنيه ويقول : لو كانت الخطبة صلاة ما تكلم فيها رسول الله A قال المزني : وفي هذا دليل على ما وصفت وبالله التوفيق قال الشافعي C : والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلد وغير أمير جائزة وخلف عبد ومسافر كما تجزئ الصلاة في غيرها ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد منها وأيها جمع فيه فبدأ بها بعد الزوال فهي الجمعة وما بعدها فإنما هي ظهر يصلونها أربعا لأن النبي A ومن بعده صلوا في مسجده وحول المدينة مساجد لا نعلم أحدا منهم جمع إلا فيه ولو جاز في مسجدين لجاز في مساجد العشائر