وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الحدود باب حد الزنا والشهادة عليه .
قال الشافعي C : رجم A يهوديين زنيا ورجم عمر محصنة وجلد عليه السلام بكرا مائة وغربه عاما وبذلك أقول فإذا أصاب الحر أو أصيبت الحرة بعد البلوغ بنكاح صحيح فقد أحصنا فمن زنى منهما فحده الرجم حتى يموت ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن ويجوز للإمام أن يحضررجمه ويترك فإن لم يحصن جلد مائة وغرب عاما عن بلده بالسنة ولو أقر مرة حد لأن النبي A أمر أنيسا أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها وأمر عمر Bه أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمرا بعدد إقراره وفي ذلك دليل أنه يجوز أن يقيم الإمام الحدود وإن لم يحضره ومتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم يقع قال : ولا يقام حد الجلد على حبلى ولا على المريض المدنف ولا في يوم حره أو برده مفرط ولا في أسباب التلف ويرجم المحصن في كل ذلك إلا أن تكون امرأة حبلى فتترك حتى تضع ويكفل ولدها وإن كان البكر نضو الخلق إن ضرب بالسيف تلف ضرب بأثكال النخل اتباعا لفعل النبي A ذلك في مثله ولا يجوز على الزنا واللواط وءإتيان البهائم إلا أربعة يقولون : رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة قال المزني C : قلت أنا ولم يجعل في كتاب الشهادات إتيان البهيمة زنا ولا في كتاب الطهارة في مس فرج البهيمة وضوءا قال : وإن شهدوا متفرقين قبلتهم إذا كان الزنا واحدا ومن رجع بعد تمام الشهادة لم يحد غيره وإن لم تتم شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون فإن رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم سألته فإن قال : عمدت أن أشهد بزور مع غيري ليقتل فعليه القود وإن قال : شهدت ولا أعلم عليه القتل أو غيره أحلف وكان عليه ربع الدية والحد وكذلك إن رجع الباقون ولو شهد عليها بالزنا أربعة وشهد أربع نسوة عدول أنها عذراء فلا حد وإن أكرهها على الزنا فعليه الحد دونها ومهر مثلها وحد العبد والأمة أحصنا بالزواج أو لم يحصنا نصف حد الحر والجلد خمسون جلدة وقال في موضع آخر : أستخير الله في نفيه نصف سنة وقطع في موضع آخر بأن ينفى نصف سنة قال المزني C : قلت أنا وهذا بقوله أولى قياسا على نصف ما يجب على الحر من عقوبة الزنا قال الشافعي C : ويحد الرجل أمته إذا زنت لقول النبي A : [ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ]