وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب لا يرث القاتل من كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة .
قال الشافعي C : قال أبو حنيفة : لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا إلا أن يكون مجنونا أو صبيا فلا يحرم الميراث لأن القلم عنهما مرفوع وقال أهل المدينة : لا يرث قاتل عمد ولا يرث قاتل خطأ من الدية ويرث من سائر ماله قال محمد بن الحسن : هل رأيتم وارثا يرث بعض مال رجل دون بعض ؟ إما أن يرث الكل أو لا يرث شيئا قال الشافعي C : يدخل على محمد بن الحسن أنه يسوي بين المجنون والصبي وبين البالغ الخاطىء في قتل الخطأ ويجعل على عواقلهم الدية ويرفع عنهم المأثم فكيف ورث بعضهم دون بعض وهم سواء في المعنى ؟ قال : ويدخل على أصحابنا ما دخل على محمد بن الحسن وليس في الفرق بين قاتل خطأ لا يرث وقاتل عمد خبر يلزم ولوكان ثابتا كانت فيه الحجة قال المزني C : فمعنى تأويله إذا لم يثبت فرق أنهما سواء في أنهما لا يرثان وقد قطع بهذا المعنى في كتاب قتال أهل البغي فقال : إذا قتل العادل الباغي أو الباغي العادل لا يتوارثان لأنهما قاتلان قال : وهذا أشبه بمعنى الحديث