وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وقال تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فلما أوجب الله لها نفقة بالحمل دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل ولا أعلم خلافا أن التي يملك رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكناها وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها وأنها ترثه ويرثها فكانت الآية على غيرها من المطلقات وهي التي لا يملك رجعتها وبذلك جاءت سنة رسول الله A في فاطمة بنت قيس بت زوجها طلاقها فذكرت ذلك للنبي A فقال : [ ليس لك عليه نفقة ] وعن جابر بن عبد الله Bهما أنه قال : نفقة المطلقة ما لم تحرم وعن عطاء : ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإن كانت غيرحبلى فلا نفقة لها قال : وكل ما وصفت من متعة أو نفقة أو سكنى فليست إلا في نكاح صحيح فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة حاملا أو غيرحامل فإن ادعت الحمل ففيها قولان أحدهما : أنه لا يعلم بيقين حتى تلد فتعطي نفقة ما مضى لها وهكذا لو أوصى لحمل أو كان الوارث أو الموصى له غائبا فلا يعطى إلا بيقين أرأيت لو أعطيناها بقول النساء ثم أنفس أليس قد أعطينا من ماله ما لم يجب عليه ؟ والقول الثاني : أن تحصي من يوم فارقها فإذا قال النساء بها حمل أنفق عليها حتى تضع ولما مضى قال المزني C : هذا عندي أولى بقوله لأن الله D أوجب بالحمل النفقة وحملها قبل أن تضع قال الشافعي C : ولو ظهر بها حمل فنفاه وقذفها لاعنها ولا نفقة عليه فإن أكذب نفسه حد ولحق به الولد ثم أخذت منه النفقة التي بطلت عنه ولوأعطاها بقول القوابل أن بها حملا ثم علم أن لم يكن بها حمل أوأنفق عليها فجاوزت أربع سنين رجع عليها بما أخذت ولوكان يملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم أجعل لها إلا الأقصر لأن ذلك اليقين وأطرح الشك قال المزني C : إذا حكم بأن العدة قائمة فكذلك النفقة في القياس لها بالعدة قائمة ولو جاز قطع النفقة بالشك في انقضاء العدة لجاز انقطاع الرجعة بالشك في انقضاء العدة قال الشافعي C : ولا أعلم حجة بأن لا ينفق على الأمة الحامل ولوزعمنا أن النفقة للحمل كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم الله جل ثناؤه وقال في كتاب الإملاء : النفقة على السيد قال المزني C : الأول أحق به لأنه شهد أنه حكم الله وحكم الله أولى مما خالفه قال الشافعي فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة لها ولا سكنى حاملا أو غير حامل وقال في موضع آخر : إلا أن يتطوع المصيب لها بذلك ليحصنها فيكون ذلك بتطوعه وله تحصينها وبالله التوفيق